responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 229

المقصد الثانى: فى النواهى‌

و الكلام فيه يقع في جهات:

الجهة الاولى في معنى النهى:

قال في الكفاية:

ان معنى النهي بعينه هو معنى الأمر غاية الأمر مفاد الأمر طلب وجود الفعل و مفاد النهي طلب ترك الفعل و توهم ان الترك غير اختياري فيكون متعلق النهى الكف عن الفعل مدفوع، بأن الترك مقدور بقاء و إلّا لم يكن وجود الفعل اختياريا ايضا هذا ملخص ما أفاده في الكفاية.

و يمكن ان يقال ان مفاد صيغة افعل ابراز الاعتبار النفساني فان المولى يعتبر الفعل كالصلاة في ذمة المكلف و ببرز الاعتبار المذكور بقوله صل مثلا، و أما في باب النواهي يعتبر حريما بين الفعل و المكلف و يعتبر حرمانه عن ذلك و يبرز ذلك الاعتبار بقوله لا تشرب الخمر مثلا، و بعبارة واضحة: تارة يشتاق المولى الى فعل و له غرض في تحقق الفعل و صدوره عن المكلف فيعتبر ذلك الفعل في ذمة المكلف و يبرز ذلك الاعتبار بصيغة الأمر و اخرى ينزجر عن الفعل و يريد عدم صدوره عن المكلف فيعتبر كون المكلف محروما عنه و يعتبر حريما بين المكلف و ذلك الفعل، و يبرز ذلك الاعتبار بصيغة النهي فيصح أن يقال ان متعلق الأمر و النهي واحد و هو عبارة عن الفعل غاية الأمر تارة يعتبر الفعل في ذمته فيكون مصداقا للأمر و اخرى يعتبر حريما بين المكلف و الفعل فيكون مصداقا للنهي.

و صفوة القول: ان الفرق بين صيغة الأمر و صيغة النهي ان الاولى وضعت لابراز الفعل في ذمة المكلف و بعبارة واضحة: ان الواضع يتعهد بأنه كلما أراد أن يبرز و يظهر انه في مقام ابراز اعتبار الفعل في ذمة المكلف يتكلم بهذه الكلمة اي يتلفظ بهذه الصيغة و ايضا يتعهد الواضع بأنه اذا أراد أن يبرز كونه في مقام ابراز اعتبار حرمان المكلف عن الفعل يتلفظ بصيغة النهي فالأمر مبرز لاعتبار كون الفعل في ذمة

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست