responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 228

الوجوب فلاحظ.

الجهة التاسع عشرة فى ان الامر ثانيا قبل امتثال الامر الاول هل يكون تأكيدا او يكون تأسيسا

فنقول اذا ورد امر بشي‌ء بعد الأمر به قبل امتثال الأمر الاول فتارة علق كل من الأمرين على سبب غير ما علق عليه الأمر الآخر كما لو قال ان بلت فتوضأ، ثم قال ان نمت فتوضأ و اخرى يعلق احدهما على سبب و لم يعلق الآخر على سبب كما لو قال ان بلت فتوضأ ثم قال: توضأ و ثالثة يعلق كل واحد من الأمرين على سبب واحد كما لو قال ان بلت فتوضأ ثم قال ان بلت فتوضأ و رابعة لا يعلق شي‌ء منهما على السبب كما لو قال توضأ ثم قال توضأ، أما الصورة الاولى و الثانية فيقع الكلام فيهما في بحث المفاهيم إن شاء اللّه.

و أما الصورة الثالثة و الرابعة فقد وقع الكلام بين القوم في أن المستفاد من الأمر الثاني التأسيس أو المستفاد منه التأكيد للأمر الاول الذي يمكن أن يقال: ان المستفاد منه بحسب الفهم العرفي التأكيد و السر فيه ان المادة في الأمر الثاني لم يقيد بقيد فكلا الأمرين تعلقا بأصل الطبيعة و لازمه التأكيد، و ان شئت فقل: ان الظاهر من الأمر الثاني ان المطلوب فيه هو المطلوب من الأمر الاول فطبعا لا يكون إلّا تأكيدا له و ان أبيت عن هذا التقريب و قلت ان الهيئة ظاهرة في التأسيس فلا وجه لرفع اليد عن ظهورها فيه، قلت الهيئة ترد على المادة و تركبها فتكون المادة قرينة على كون المراد من الهيئة التأكيد كما ان الأمر كذلك في كل مورد يكون احد الأمرين قرينة على الآخر أو فقل يكون احد الظهورين معارضا و مزاحما للظهور الآخر و بالنتيجة يصير اللفظ مجملا و المرجع اصالة البراءة فعلى كلا التقريبين لا يكون الأمر الثاني تأسيسا.

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست