responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 230

المكلف و النهي مبرز لاعتبار المولى حرمان المكلف عن الفعل اي صيغة الأمر موضوعة لابراز ان المتكلم في هذا المقام و صيغة النهي مبرزة لكون المولى في مقام ابراز جعل الحريم بين الفعل و المكلف فالأمر يغاير النهي في المفاد و المعنى، تعم متعلق كل واحد منهما عين متعلق الآخر.

بقى شي‌ء و هو انه ما الوجه في أنه يكفي لامتثال الأوامر اتيان فرد من الطبيعة التي امر بها و أما في باب النواهي فلا يسقط النهي بالانزجار عن فرد دون فرد، و بعبارة اخرى: المستفاد من النهي حرمة جميع الأفراد بحيث لو عصى المكلف لا يكون النهي ساقطا بل يحرم بعد العصيان ايضا، و يمكن أن ما أفاده في الكفاية في هذا المقام تام و هو ان مقتضى مقدمات الحكمة في ناحية الأمر الاكتفاء بفرد واحد من الطبيعة فانه لو تمت المقدمات يصح أن يقال ان المأمور به انطبق على أول وجود تحقق من تلك الطبيعة المأمور بها و بعد الانطباق يكون الاجزاء عقليا و أما في ناحية النواهي فمقتضى الاطلاق و مقدمات الحكمة شمول الحكم و انحلاله لكل موضوع و متعلق، فاذا قال المولى لا تشرب الخمر يكون مقتضى الاطلاق ترتب الحرمة على كل خمر فسقوط النهي بالنسبة الى خمر فلاني يحتاج الى الدليل و كذلك ينحل الحكم بانحلال متعلقه فاذا قال لا تكذب يكون كل كذب حراما بلا فرق بين أفراده و مقتضى الاطلاق بقاء النهي حتى بعد العصيان و بعبارة واضحة: عدم اختصاص النهي باول وجود من الطبيعة بل مقتضى الاطلاق النهي عن ايجاد الطبيعة مطلقا و مقتضى الاطلاق عدم الفرق بين الوجود الأول و الثاني و الثالث و هكذا فلاحظ.

الجهة الثانية فى اجتماع الامر و النهى:

قال في الكفاية: اختلفوا في جواز الاجتماع في واحد، و امتناعه على أقوال:

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست