responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 227

ربما يقال: لا يجب بالتقريب الذي تقدم و الحق أن يفصل في المقام بأن يقال على القول بأن المقتضي لوجوب الاتيان و المدرك له ان كان استصحاب عدم الاتيان كما هو مختارنا يجب القضاء لاحراز الفوت و أما على القول بأن وجه وجوب الاتيان قاعدة الاشتغال كما هو المشهور بين الأصحاب يشكل الجزم بالوجوب لأن قاعدة الاشتغال عبارة عن حكم العقل بلزوم الاتيان بالواجب في ظرف الشك لكن لا دليل على بقاء التكليف فيشك في الفوت و مع الشك فيه لا تصل النوبة الى الأخذ بدليل وجوب القضاء لأنه من الأخذ بالدليل في الشبهة المصداقية فلاحظ.

الجهة الثامن عشرة فى الامر بالامر بالشى‌ء:

وقع الكلام بين القوم في أنه هل الأمر بالامر بشي‌ء امر بذلك الشي‌ء أم لا فنقول:

لا اشكال في أن مقتضى الظهور العرفي انه أمر بذلك الشي‌ء و ان المأمور الأول واسطة في ايصال أمر المولى الى المأمور الثاني كالأوامر الصادرة عن اللّه تعالى الى العباد بواسطة الأنبياء و الرسل و يترتب على هذا البحث ثمرة فقهية و هو كون عبادات الصبي مشروعة حيث أمر الامام (عليه السلام) الأولياء بأمرهم الصبيان بالصلاة بقوله (عليه السلام) مروا صبيانكم بالصلاة، و ربما يقال: يمكن اثبات المطلوب بطريق آخر و هو أن الأمر الوجوبي مركب من الطلب و الالزام، و حديث الرفع يرفع الالزام عن الصبي و يبقى اصل الطلب بحاله، و فيه: أن التكليف و لو كان استحبابيا يقتضي الكلفة و مقتضي المنة رفعه على الاطلاق، و ثانيا: ان الأمر الوجوبي ليس مركبا بل عبارة عن اعتبار المولى الفعل في ذمة المكلف و عدم ترخيصه في الترك فلا مجال للتقريب المذكور و على الجملة ان الظاهر من الأمر بالأمر كون المأمور الثاني مأمورا من قبل المولى هذا بحسب مقام الاثبات و الظهور العرفي و لو وصلت النوبة الى الشك يكون مقتضى البراءة الشرعية و قبح العقاب بلا بيان عقلا عدم‌

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست