responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 226

بالدليل الدال عليه و كان موضوعه عنوان الفوت فتارة يثبت الفوت بالعلم الوجداني أو التعبدي و اخرى لا يثبت، أما على الأول فلا اشكال في وجوب القضاء لاحراز الموضوع، و أما على الثاني فهل يمكن اثبات الموضوع باستصحاب عدم الاتيان ام لا؟

أفاد سيدنا الاستاد: ان الفوت امر وجودي و لا يمكن احرازه باستصحاب عدم الاتيان لأنه من أظهر انواع المثبت، و بعبارة اخرى: الفوت عبارة عن الذهاب عن الكيس، و ما أفاده ليس بعيدا فان المتفاهم من هذا اللفظ انه كان لكن ذهب، و على فرض الشك لا مجال للأخذ باستصحاب عدم الاتيان اذ على تقدير كونه أمرا وجوديا لا يثبت بالأصل و مع الشك في كونه أمرا وجوديا لا يمكن الأخذ بدليل وجوب القضاء للشبهة المصداقية فالنتيجة انه لو لم يكن دليل على وجوب القضاء يكون مقتضى البراءة عدم الوجوب و لا مجال لاستصحاب الوجوب الثابت في الوقت لأن الاستصحاب لا يجري إلّا مع بقاء الموضوع و المفروض زواله، مضافا الى معارضة الاستصحاب الجاري في الحكم الكلي باصالة عدم الجعل الزائد.

لكن يشكل التقريب المذكور بما يستفاد من اللغة، قال في مجمع البحرين «و فات الأمر فوتا و فواتا أي فات وقت فعله و منه فاتت الصلاة اذا خرج وقت فعلها و لم تفعل» و عليه يصدق عنوان الفوت بعدم تحقق الفعل الفلاني في وقته الكذائي و بناء على هذا الاساس لو خرج وقت فعل صلاة الظهر و شك في تحققها يمكن احراز فوتها باستصحاب عدمها فان فوت وقتها وجداني و عدم الاتيان بها في الوقت يحرز بالأصل.

بقى شي‌ء و هو انه لو شك في الوقت انه أتى بالصلاة مثلا أم لا؟ لا اشكال في أنه يجب عليه الاتيان بها اما لقاعدة الاشتغال على المشهور بين القوم أو لاستصحاب عدم الاتيان على المسلك المنصور، فلو فرض انه لم يأت بها بعد فهل يجب القضاء بعد الوقت أم لا؟

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست