ظهور ذي القرينة و ان شئت قلت: ان كان الظاهر من القرينة تقييد الواجب بحصة خاصة فلا فرق بين الاتصال و الانفصال و على كلا التقديرين توجب تقييد الواجب بالقيد الخاص و هو الوقت المقرر للواجب و ان لم تكن ظاهرة في التقييد بل كانت دالة على مطلوب آخر فائضا لا فرق بين الاتصال و الانفصال، نعم بين الاتصال و الانفصال فرق من حيث ان اتصال القرينة مانع عن انعقاد الظهور في الاطلاق و انفصال القرينة لا يمنع عن انعقاد الظهور و لكن اي اثر للظهور فقط بعد سقوطه عن الحجية بواسطة القرينة المنفصلة الحاكمة على ذي القرينة و لذا التزم الأصحاب على عدم الأخذ باطلاق قوله تعالى «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» و قيدوه بقيود مستفادة من النصوص الواردة في مقام بيان تقييد الاطلاق و حكموا ببطلان بيع الغرر و المجهول الى غيرهما من القيود و هذا ظاهر واضح.
و في المقام تفصيل آخر أفاده صاحب الكفاية و هو انه لو كانت القرينة الدالة على التوقيت متصلة أو كانت القرينة منفصلة و كان لها اطلاق بحيث يقيد دليل الواجب على الاطلاق لا مجال للأخذ بدليل الواجب و اثبات وجوب القضاء و أما اذا كانت القرينة منفصلة و لم يكن لها اطلاق بالنسبة الى حالتي الاختيار و الاضطرار و كان لدليل الواجب اطلاق أمكن الأخذ بدليل الواجب و اثبات وجوب الفعل خارج الوقت و ما أفاده تام، لكن لا يترتب عليه الأثر المهم الذي عقد له هذا البحث و هو انه لو عصى المكلف و لم يأت بالواجب في الوقت اختيارا لا يثبت في حقه وجوب القضاء بدليل الواجب، نعم لو فات الواجب عن المكلف بلا اختيار يثبت عليه وجوب القضاء بالدليل الاول مضافا الى أنه مجرد تصور و الظاهر انه لا موضوع له حتى في مورد واحد.
فالمتحصل مما تقدم ان القضاء لا يثبت بالأمر الأول الا في صورة واحدة، فالحق ان وجوب القضاء بالأمر الجديد، ثم انه لو فرض انه ثبت وجوب القضاء