responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 195

يكون مقيدا بعدمه اذ على الأول يلزم تحصيل الحاصل و على الثاني يلزم طلب المحال و حيث ان الاهمال في الواقع غير معقول يكون الحكم من هذه الجهة مطلقا و الاطلاق عبارة عن رفض القيود فان الأمر بالأهم مطلق من هذه الجهة و ايضا مطلق من حيث امتثال الأمر بالمهم و عدمه و أما الأمر بالمهم فهو مقيد بعدم الاتيان بما تعلق به الأمر بالأهم فالأمر بالاهم مطلق و أما الأمر بالمهم فهو مشروط و مقيد و لتوضيح المدعى نقول: تارة يأمر المولى عبده بالجمع بين فعلين أو الأفعال كما لو أمره بالجمع بين القراءة و الكتابة و المشي و اخرى يأمره باتيان فعلين بقيد الاتيان بكل فعل في زمان وجود الفعل الآخر و ثالثة بكون احدهما في زمان امتثال الآخر دون العكس، و رابعة على نحو الاطلاق بحيث لا يكون احد الفعلين مقيدا بالآخر و الأمر الترتبي غير داخل في هذه الأقسام بل الأمر مطلق بالنسبة الى الاتيان بالمهم و الأمر بالمهم مشروط بعدم الاتيان بالأهم و على الجملة: في الترتب لا يكون المطلوب الجمع بين الفعلين.

الأمر التاسع: ان الحكم لا يتعرض لموضوع نفسه لا اثباتا و لا نفيا و لا اقتضاء و لا منعا بل كل حكم يترتب على موضوعه على فرض وجوده و تحققه و بعبارة واضحة: نسبة الحكم الى الموضوع نسبة المشروط الى الشرط فكما ان المشروط تابع للشرط و تكون رتبته متأخرة عن رتبة الشرط كذلك يكون الحكم تابعا لموضوعه و رتبته تكون متأخرة عن رتبة موضوعه و على هذا الاساس لا تنافي بين الأمر بالأهم و الأمر بالمهم فان الأمر بالأهم يقتضي تحقق متعلقه في الخارج و يقتضي انعدام موضوع الأمر بالمهم و أما الأمر بالمهم فلا يقتضي انهدام متعلق الامر بالاهم بل تحققه مشروط بعدمه و عصيان الأمر بالأهم و ان شئت قلت: لا تصادم بين الأمرين لا في مرحلة الجعل و لا في مرحلة الامتثال أما في ناحية الجعل فلا تنافي بين الأحكام اذ الحكم من مقولة الاعتبار و الاعتبار خفيف المئونة و لا موضوع فيه لاجتماع الضدين أو المثلين‌

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست