responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 196

و أما في ناحية الامتثال فائضا لا تعاند بينهما و ذلك لأن الأمر بالأهم يقتضي عدم عصيان العبد و يقتضي ايضا عدم تحقق المهم بعدم موضوعه و الأمر بالمهم في طوله و في ظرف عصيانه أو فقل انه لا تزاحم بين ما يقتضي العصيان و ما لا اقتضاء فيه فان الأمر بالأهم يقتضي عدم عصيان الأمر به و يقتضي عدم الاتيان بموضوع أمر المهم و أما الأمر بالمهم فلا يقتضي ترك الأهم فلا وجه للتزاحم و التعاند.

[يمكن الاستدلال على الترتب بوجهين:]

اذا عرفت ما تقدم فاعلم انه يمكن الاستدلال على الترتب بوجهين:

الوجه الاول: [الوجدان‌]

الوجدان فانه اكبر شاهد على امكان الأمر الترتبي اذ لا يدرك العقل مانعا من أن يأمر الوالد ولده بالرواح الى المدرسة و في ظرف عدم الرواح يجلس في البيت و يقرأ القرآن و الوجدان أصدق شاهد على المدعى و ليس الترتب الذي يكون محل البحث الا هذا الأمر الذي يراه العقل جائزا.

الوجه الثاني: [وقوع الأمر الترتبي في الأوامر العرفية و الشرعية]

وقوع الأمر الترتبي في الأوامر العرفية و الشرعية، أما في الاول فكثير فانه ربما يأمر المولى عبده بالرواح الى السوق و اشتراء اللحم و على فرض عدم الاطاعة يبقى في الدار و يكنسها و قس عليه بقية الموارد و أما في الأوامر الشرعية فاذا فرضنا ان الاقامة في بلد فلاني واجب لكن العبد المكلف عصى و لم يقصد الاقامة يجب عليه القصر و من الظاهر ان القصر في الصلاة يضاد الاقامة و قس عليه بقية الموارد و وقوع شى‌ء في الخارج أدل دليل على امكانه.

و ربما يقال كما نسب الى السيد الشيرازي المجدد (قدس سره): انه التزم بجواز الترتب و سلم انه بعد عصيان الأمر بالأهم يتعلق الأمر بالضدين و لا مانع عنه اذ المفروض ان المكلف بسوء اختياره جعل نفسه موضوعا لكلا التكليفين المتضادين.

و يرد عليه: ان سوء الاختيار لا ينافي العقاب لا الخطاب و بعبارة اخرى: الامتناع بالاختيار لا ينافي العقاب لا التكليف و لذا لو القى احد نفسه من شاهق يعاقب و لكن لا يكلف، و السر فيه ان التكليف اما بداعي البعث و اما بداعي الزجر و البعث انما يصح‌

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست