العصيان في الآن الاول و عليه يستلزم القول بالترتب، صحة الشرط المتأخر بأن نقول العصيان في الآن الاول و بقائه الى زمان تحقق المعصية و سقوط الامر بالاهم شرط لتعلق الأمر بالمهم.
و يرد عليه: انا لا نتصور العصيان التدريجي اذ نسأل انه اذا عصى المكلف و تحقق العصيان في الخارج في الآن الاول كما هو المفروض كيف يمكن بقاء الأمر فان الأمر كما يسقط بالاطاعة كذلك يسقط بالعصيان، و بعبارة واضحة: ان الاشتغال بالمهم ان لم يكن مزاحما مع الواجب الأهم بأن يمكن الجمع بين الأمرين فهذا خروج عن محل الكلام و ان كان مزاحما فمعناه ان الوقت غير قابل للجمع بين الأمرين فيحصل العصيان بمجرد الاشتغال بالضد و صفوة القول: انا لا نتصور معنى محصلا للعصيان التدريجي.
الأمر السابع: ان القول بالترتب لا يتوقف على القول باستحالة الواجب المعلق أو الشرط المتأخر بتقريب: انه لو قلنا بجواز الوجوب المعلق أو الشرط المتأخر كان لازمه ان العصيان المتأخر شرطا لوجوب الواجب المهم و بعبارة اخرى:
على القول بالواجب المعلق أو الشرط المتأخر يلزم جواز تأخر الواجب عن زمان الوجوب و ان قلنا بجواز الشرط المتأخر فلازمه اجتماع الأمرين و هو محال.
و ببيان اوضح: اذا قلنا ان العصيان المتأخر للاهم شرط لتعلق الأمر بالمهم يلزم اجتماع الأمرين و هو محال و هذا توهم فاسد اذ اجتماع الأمرين في حد نفسه ليس محالا بل قوام الترتب به و انما المحال الأمر بالجمع بين الضدين و اما الجمع بين الأمر بالضدين فلا يكون محالا و ان شئت قلت: ملاك استحالة الواجب المعلق انفكاك الارادة عن المراد و ملاك استحالة الترتب الأمر بالجمع بين الضدين فلا يرتبط احدهما بالآخر فلاحظ.
الامر الثامن: ان تعلق الوجوب بشيء لا يكون مقيدا بوجود ذلك الشيء و لا