responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 171

السابعة: انه لو كانت المقدمة محرمة فعلى القول بوجوب المقدمة يلزم اجتماع الأمر و النهي و إلّا فلا و قد اورد عليه باشكالات: الاشكال الأول، ان تحقق اجتماع الأمر و النهي يتوقف على تعلق كل من الأمر و النهي بعنوان غير العنوان الآخر بأن يتعلق الأمر بعنوان كتعلق وجوب الصلاة بها و يتعلق النهي بعنوان آخر كتعلق النهي بعنوان الغصب و يجتمع العنوانان في أمر واحد و المقام ليس كذلك لأن وجوب المقدمة لا يتعلق بعنوان المقدمة بل يتعلق بما يكون مقدمة و بعبارة اخرى: المقدمية عنوان تعليلي لا تقييدي فيكون المقام داخلا في مسئلة النهي عن العبادة.

و اورد عليه: بأن عنوان المقدمية و ان كان من الحيثيات التعليلية و لكن الواجب في باب المقدمة الجامع بين المقدمات فيدخل المقام في باب الاجتماع اذ متعلق كل من الأمر و النهي غير متعلق الآخر و الاجتماع بينهما اتفاقي.

الاشكال الثاني: ان المقدمة المفروضة اما منحصرة و اما غير منحصرة، أما على الأول، فاما يكون الواجب اهم و اما يكون الحرام كذلك اما لو كان الواجب أهم فلا تتحقق الحرمة و أما على تقدير كون الحرام أهم فلا يتحقق الوجوب، و أما على الثاني، فمتعلق الوجوب الحصة المباحة فقط، فالنتيجة انه لا تكون المقدمة المحرمة مجمعا للأمر و النهي.

و اورد على الاشكال: بأن الأمر في صورة انحصار المقدمة و ان كان كذلك و لكن في غير هذا الصورة لا وجه لاختصاص الوجوب بالحصة المباحة بل متعلق الأمر الجامع بين الحصة المباحة و الحصة المحرمة فعلى القول بالاجتماع تظهر النتيجة.

الاشكال الثالث: ان الغرض من المقدمة الايصال الى ذي المقدمة فان كانت المقدمة توصلية يمكن التوسل بها الى ذيها و ان كانت محرمة بلا فرق بين تعلق الوجوب بالمقدمة و عدمه، و ان كانت تعبدية فان قلنا بجواز الاجتماع تصح المقدمة بلا توقف على القول بوجوب المقدمة، و ان قلنا بعدم الجواز و ترجيح جانب النهي‌

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست