المقدمة الموصلة تكون الصلاة صحيحة فيما يكون تركها مقدمة لواجب أهم كانقاذ الغريق فرضا فان الواجب على هذا القول هو الترك الخاص و نقيض هذا الترك ليس عين الصلاة بل مقارن لها اذ يتحقق في ضمن الصلاة مرة و في ضمن الترك غير الموصلة مرة اخرى و حرمة الشيء لا تسري الى مقارنه و أما لو قلنا بأن الواجب مطلق المقدمة فترك الصلاة واجب و نقيض الترك المطلق عين الصلاة فالأمر بالترك يقتضي النهي عن الصلاة و النهي عن العبادة يوجب فسادها لكن قد ظهر الجواب بما ذكرناه آنفا فلاحظ.
الثانية: ثبوت الوجوب شرعا على القول بوجوب المقدمة و عدم وجوبها الشرعي على القول بعدم الوجوب. و فيه: ان اللابدية العقلية تكفي للزوم الاتيان بها و لا يحتاج الى الوجوب الشرعي.
الثالثة: ان المقدمة اذا كانت واجبة يمكن الاتيان بها بقصد القربة.
و فيه: ان امكان التقرب لا يتوقف على الوجوب الشرعي كما مر من أنه يمكن قصد التوسل بها الى ذي المقدمة قربة الى اللّه.
الرابعة: برء النذر بالاتيان بالمقدمة و لو لم تكن موصلة، اذا نذر الاتيان بالواجب و فيه: ان النذر تابع لقصد الناذر.
الخامسة: انه على القول بالوجوب لا يجوز اخذ الاجرة عليها و فيه: انه قد ثبت في محله جواز اخذ الاجرة على الواجب و ان وجوب الشيء لا ينافي اخذ الاجرة عليه.
السادسة: حصول الفسق بترك الواجب النفسي مع مقدماته الكثيرة و فيه: اولا انه لا بد من فرض الكلام فيما يكون ترك الواجب من الصغائر، و ثانيا: ان ترتب الثمرة المذكورة يتوقف على القول بعدم تحقق العصيان بالمعصية الصغيرة و هذا محل الكلام و الاشكال.