تكون العبادة فاسدة بلا فرق بين القولين فلا أثر للنزاع.
اذا عرفت ما تقدم نقول: أفاد صاحب الكفاية انه لا اصل في المسألة بالنسبة الى اصل الملازمة و عدمها اذ الملازمة على تقدير تحققها أمر ازلي و لا تكون مسبوقة بالعدم كى يستصحب عدمها و أما في المسألة الفرعية فمقتضى الاصل عدم وجوب المقدمة.
و أورد عليه سيدنا الاستاد بأنه: لا مجال للاصل العملي لا للبراءة و لا للاستصحاب أما الأول، فان البراءة العقلية انما تجري لدفع العقاب و المفروض انه لا عقاب على ترك الواجب الغيري، و أما البراءة الشرعية فائضا لا تجري لانها لرفع الكلفة امتنانا و لا امتنان في رفع الوجوب الغيري اذ لا كلفة في وجوده و بعبارة اخرى وجوده و عدمه سيان.
و أما الاستصحاب، و ان كان اركانه تامة لكن لا أثر لاستصحاب عدم الوجوب فان العقل حاكم بلزوم الاتيان بالمقدمة مقدمة للاتيان بالواجب، و ان شئت قلت بعد عدم ترتب اي اثر على وجوب المقدمة لا مجال لجريان الاستصحاب و اثبات عدمه، و لقائل ان يقول: ان مقتضى الاطلاق رفض القيود و الرفض خفيف المئونة و حيث ان دليل الأصل أعم من البراءة و الاستصحاب باطلاقه شامل للمقام فلا مانع من الالتزام بإباحة المقدمة و عدم وجوبها ببركة اصالتي البراءة و الاستصحاب.
ان قلت: ان الملازمة على تقديرها تقتضي عدم الانفكاك بين اللازم و الملزوم فكيف يحكم بعدم الوجوب ببركة الأصل.
قلت: الملازمة على تقديرها بين أمرين واقعيين و الأصل يقتضي التفكيك في مقام الظاهر، و صفوة القول انه لا تنافي بين الحكم الواقعي و الظاهري فلاحظ هذا تمام الكلام بالنسبة الى الأصل العملي.
و أما مقتضى الأصل اللفظي فقد استدل على وجوب المقدمة شرعا بوجوه