responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 169

و اورد عليه بإيرادين: الاول، ان ما فرض خارج عن محل الكلام فان الكلام في المقدمة المباحة، و أما اذا كانت المقدمة محرمة فلا تكون واجبة بالضرورة و بعبارة اخرى: كون المقدمة متصفة بالوجوب مشروط بعدم كونها محرمة و هذا الجواب متين و الايراد وارد.

الثاني: ان الوجه المذكور يستلزم احد المحذورين لأن شرط جواز المقدمة الاتيان بذي المقدمة فما دام لم يأت المكلف بالواجب لا يجوز له الاتيان بمقدمته و بعد الاتيان يكون الايجاب تحصيلا للحاصل و هو محال و أيضا مع حرمة المقدمة غير الموصلة لا يكون المكلف قادرا على الاتيان بالواجب فيجوز له تركه فان غير القادر لا يكون مكلفا كما هو ظاهر و على الجملة: ان فرض الاتيان بالواجب فلا يصح الامر لاستحالة تحصيل الحاصل و مع عدم الاتيان يكون التكليف ساقطا لعدم القدرة.

و يرد عليه: ان ترتب الواجب على المقدمة ليس شرطا لوجوب المقدمة كى يلزم هذا المحذور بل الترتب قيد و شرط متأخر للواجب كما سبق فلا يلزم محذور لا محذور تحصيل الحاصل و لا محذور التكليف بما لا يطاق، و صفوة القول: أنه بحكم الوجدان ما أفاده في الفصول تام اذا قلنا بوجوب المقدمة.

ثم انه قد ذكرت ثمرات للقول بوجوب المقدمة و عدمه:

الاولى: صحة العبادة اذا كان تركها مقدمة لواجب اهم و قلنا بأن الواجب منها خصوص المقدمة الموصلة و اما ان قلنا بكون الواجب مطلق المقدمة تكون العبادة باطلة لأن الأمر بالشي‌ء يقتضي النهي عن ضده.

و فيه: ان ترتب هذه الثمرة تتوقف على القول بأن الأمر بالشي‌ء يقتضي النهي عن ضده و بأن النهي الغيري يقتضي الفساد كالنهي النفسي و كلا الأمرين مورد الاشكال و النقاش و ببيان واضح: انه لو قلنا بكون الواجب خصوص‌

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست