جميع انحاء المقدمة، و لا فرق بين تلك الأفراد و الملاك حصول التمكن من ذي المقدمة.
و يرد عليه الاشكال المتقدم و هو ان التمكن حاصل بالقدرة على المقدمة فان المقدور مع الواسطة مقدور.
الوجه الثاني: ان العقل لا يأبى عن تصريح الامر بشيء بعدم ارادة غير المقدمة الموصلة، و من الظاهر ان حكم العقل بما ذكر دليل قطعي على اختصاص الوجوب بخصوص المقدمة الموصلة.
و اورد عليه: بأن المولى اذا لم يكن مجازفا لا يصرح بما ذكر بعد اشتراك ملاك الوجوب في الموصلة و غيرها و ان الملاك هو التمكن من الاتيان بالواجب.
و الايراد المذكور مدفوع بما مر من أن التمكن حاصل قبل الاتيان بالمقدمة و قلنا ان المقدور بالواسطة مقدور.
الوجه الثالث: ان الغرض من ايجاب المقدمة انما هو ايصالها الى الواجب و وقوعها في سلسلة علة وجوده و إلّا فلا داعي الى ايجابه.
و اورد عليه بوجهين: احدهما: ان الغرض هو التمكن من الواجب و هو امر مشترك بين الموصلة و غيرها و قد مر الجواب عن هذا الاشكال فلا نعيد.
ثانيهما: انه سلمنا ان الغرض من ايجاب المقدمة ترتب ذي المقدمة عليها لكن مع عدم ترتب الغرض المذكور تقع المقدمة على صفة الوجوب ايضا.
و فيه: انه لو كان ترتب ذي المقدمة قيدا للواجب فكيف يمكن وقوع المقدمة على صفة الوجوب فانه خلف.
الوجه الرابع: انه لا يرى العقل مانعا عن نهي المولى عن الاتيان بالمقدمات غير الموصلة و أما الموصلة فلا يجوز العقل النهي عنها و هذا بنفسه دليل اختصاص الوجوب بخصوص الموصلة.