responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 167

التمكن من الاتيان بذيها و هذا الغرض يترتب على مطلق المقدمة لا خصوص الموصلة منها.

و يرد عليه: ان التمكن من ذي المقدمة حاصل بالتمكن على مقدمتها فان المقدور بالواسطة مقدور مضافا الى أن التمكن من ذي المقدمة اذا كان متوقفا على الاتيان بالمقدمة فللمكلف أن لا يأتي بمقدمة الواجب لأن تحصيل القدرة على الواجب لا يكون واجبا اضف الى ذلك ان المقدمة الموصلة اذا تحققت في الخارج يكون مرجعه الى تحقق الواجب فلا مجال لأن يقال: الغرض من ايجاب المقدمة حصول التمكن من الواجب.

و من الايرادات الواردة على القول بالمقدمة الموصلة: ان المكلف اذا أتى بالمقدمة و لم يأت بذيها، فاما يسقط الامر الغيري أو لا يسقط لا سبيل الى الثاني و إلّا يلزم التكرار و أما ان قلنا بسقوطه فسقوط أمره اما لأجل حصول الامتثال و اما لأجل العصيان و اما لاجل انتفاء الموضوع و حيث ان العصيان لم يتحقق، و أيضا المفروض عدم انتفاء الموضوع يتعين ان السقوط لأجل الاطاعة و الامتثال و هذا هو المطلوب.

و الجواب: انه ان قلنا بأن الواجب المقدمة الموصلة فما دام لم يتحقق ذو المقدمة في الخارج لا تتحقق الاطاعة بالنسبة الى المقدمة، و بعبارة اخرى: ان تحقق الواجب في الخارج يكشف عن ان الامتثال حصل بالنسبة الى وجوب المقدمة و إلّا فلا، و ان شئت قلت وجود الواجب النفسي شرط متأخر للواجب الغيري فلا يتوجه الاشكال المذكور.

و قد استدل على المدعى أي اختصاص الوجوب بخصوص المقدمة الموصلة بوجوه: الوجه الاول: ان الحاكم بالملازمة هو العقل، و العقل لا يرى الملازمة الا بين ايجاب شي‌ء و ايجاب مقدمته الموصلة.

و أورد عليه في الكفاية بأن ملاك الوجوب و الملازمة العقلية موجود في‌

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست