responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 146

لا تجب المادة قبل تحقق القيد و اما ان لم يكن كذلك بأن قلنا ان المراد من تقييد الهيئة فرض وجود القيد اعم من كونه اختياريا أو غير اختياري كما لو جعل المولى الاستطاعة قيدا لوجوب الحج و كما لو جعل المولى نزول المطر قيدا له و قلنا ان المراد بقيد المادة تقيدها به بلا فرق بين كون القيد اختياريا و غير اختياري كما لو جعلت الصلاة مقيدة بالطهارة و كما لو جعلت الصلاة مقيدة بالقبلة فتكون النسبة بين المقامين عموما من وجه اذ يمكن أن يكون الهيئة مقيدة و لا تكون المادة مقيدة كالاستطاعة بالنسبة الى الحج فانه لو لا الاستطاعة لا يجب الحج و أما بعد الاستطاعة فيجب و لو مع عدم الاستطاعة و يمكن أن يكون القيد قيدا للمادة و لا يكون قيدا للهيئة كالطهارة فانها شرط للصلاة و لا تكون شرطا لوجوبها. و يمكن اجتماعهما كالوقت فانه قيد للهيئة و ايضا يكون قيدا للمادة كما هو ظاهر.

فانقدح بما ذكرنا ان لحاظ احد القيدين يغاير لحاظ الآخر و كل منهما يحتاج الى مئونة و ان شئت قلت: لا يكون الأمر دائرا بين الأقل و الاكثر بل الأمر دائر بين المتباينين و على هذا الاساس، نقول تارة تكون القرينة متصلة و اخرى تكون منفصلة، أما في الصورة الاولى فلا ينعقد الاطلاق لا للهيئة و لا للمادة لاحتفاف الكلام بما يصلح للقرينية و أما في الصورة الثانية فبالعلم الاجمالي يتحقق التعارض بين الاطلاقين تعارضا بالعرض فلا بد من اعمال حيلة.

هذا تمام الكلام في مقتضى الاصل اللفظي و أما لو وصلت النوبة الى الأصل العملي فمقتضى البراءة عدم تحقق الوجوب اذ مع احتمال تقيد الوجوب يكون مقتضى اصالة البراءة عدمه مع الشك كما ان مقتضى البراءة عند دوران الأمر بين الاقل و الاكثر البراءة عن الأكثر فلا تكون المادة مقيدة، فالنتيجة انه مع عدم تحقق القيد في الخارج لا الزام من قبل المولى و أما على فرض تحقق القيد في الخارج فلا اشكال في توجه الالزام لكن يكتفى في مقام العمل و الامتثال بالاقل‌

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست