فالمتحصل مما تقدم ان الوجوب قد يكون مطلقا و قد يكون مشروطا، و صاحب الفصول (قدس سره)، بعد ما قسم الوجوب الى القسمين المذكورين و بعد تقسيم الواجب الى الواجب المطلق و المشروط قسم الواجب المطلق الى منجز و معلق، و المراد بالاول ما يكون الواجب كالوجوب حاليا و الثاني ما يكون الواجب استقباليا فان كان الواجب مقيدا بامر متأخر من الزمان أو الزماني يكون الواجب معلقا و ان لم يكن كذلك يكون الواجب منجزا و انكر الشيخ الانصاري و قال انا لا نعقل الا قسمين هما الواجب المشروط و الواجب المطلق.
و لا يخفى ان الشيخ (قدس سره) لا يرى جواز رجوع القيد الى الهيئة فلا يكون الوجوب مقيدا عنده و القيد دائما يرجع الى المادة ففي الحقيقة هو منكر للوجوب المشروط فالشيخ يرى ان الوجوب دائما حالي و أما الواجب فربما يكون حاليا و ربما يكون استقباليا و ان شئت قلت: الشيخ يسلم ما ادعاه صاحب الفصول من كون الواجب قد يكون استقباليا غاية الأمر صاحب الفصول يسميه معلقا و الشيخ يسميه مشروطا.
و قال سيدنا الاستاد: ان ما افاده صاحب الفصول يرجع في الحقيقة الى الوجوب المشروط بالشرط المتأخر غاية الأمر ربما يكون الواجب حاليا و اخرى يكون استقباليا، و بعبارة واضحة: الوجوب المشروط ربما يكون مشروطا بالشرط المتقدم و اخرى بالشرط المقارن و ثالثة بالشرط المتأخر فالواجب المعلق عند صاحب الفصول من أقسام الواجب المطلق و على الجملة المشروط نفس الوجوب لا الواجب.
و يختلج بالبال أن يقال لا وجه لارجاع كلام الفصول الى الوجوب المشروط فان الشرط في الوجوب المشروط دخيل في تحقق الوجوب و لولاه لا يكون