responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 145

بكون احد الأمرين مقيدا فلا يوجب التقدم و التأخر فالنتيجة هو الاجمال فيما يكون المقيد متصلا و التساقط فيما يكون المقيد منفصلا حيث ان احد الظهورين ساقط عن الاعتبار و حيث لا يتميز فيسقط كلاهما، فلو علمنا من الخارج انه اما يكون وجوب اكرام زيد مقيدا بمجي‌ء يوم الجمعة و اما يكون القيام الواجب مقيدا بوقوعه في يوم الجمعة لا وجه لتقديم احد الاطلاقين على الآخر لأن التقديم من باب كون المقدم قرينة على الآخر و من الظاهر ان العلم الاجمالي الخارجي لا يوجب أقوائية احد الدليلين و كونه قرينة على الآخر فلاحظ.

التقريب الثاني: لاثبات رجوع القيد الى المادة عند الشك و الدوران: ان القيد لو رجع الى الهيئة تكون المادة مقيدة ايضا بلا كلام، مثلا اذا قال المولى ان استطعت فحج و قيد وجوب الحج بالاستطاعة تصير المادة مقيدة فان المطلوب الحج الواقع بعد الاستطاعة و أما لو رجع القيد الى المادة فلا يلزم تقييد الهيئة اذ يمكن ايجاب الحج المقيد بالاستطاعة قبل الاستطاعة هذا من ناحية و من ناحية اخرى لو دار الأمر بين رفع اليد عن اطلاق واحد و بين رفع اليد عن الاكثر فلا وجه لرفع اليد عن الاطلاق فيما زاد على القدر المعلوم، و ان شئت قلت: اذا دار الأمر بين الاقل و الاكثر يقتصر على الأقل و يبقى الزائد على حاله و على هذا الاساس لا فرق بين كون القرينة على التقييد متصلة و بين كونها منفصلة لأن المفروض العلم بالتقييد بمقدار و الشك في الزائد و مقتضى الاطلاق عدمه على كلا التقديرين مثلا لو دل دليل على وجوب عتق الرقبة و علمنا بكونها مقيدة بالايمان و لكن نشك في تقيدها بالعدالة فلا مانع عن اجراء مقدمات الحكمة بالنسبة الى الزائد.

و قال سيدنا الاستاد في هذا المقام ان المراد من تقييد المادة لو كان عدم وجوبها قبل وجود القيد كان التقريب المذكور تاما لأنه لا اشكال في عدم تعلق الوجوب بالمادة قبل وجود القيد و بعبارة واضحة: اذا كان القيد راجعا الى الهيئة

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست