ان الواجب ما يختاره المكلف من الفعلين أو الأفعال، و ربما يقال ان الوجوب التخييري وجوب كل واحد من الأطراف غاية الأمر يسقط الوجوب باتيان احد الامرين أو الأمور و مرجع هذا القول الى الالتزام بوجوب كل واحد من الاطراف في ظرف ترك الاطراف الأخر.
و ربما يقال: ان الواجب التخييري هو الجامع بين الأمرين أو الأمور و الظاهر ان مقتضى الأصل اللفظي هو الوجوب التعييني على جميع المسالك.
أما على المسلك الاول فحيث يشك في كون الاختيار دخيلا في وجوبه و عدمه فيكون مقتضى الاطلاق تحقق الوجوب، و بعبارة اخرى يشك في ارتباط وجوب الفعل بالارادة و الاختيار و مقتضى الاطلاق عدم تقيد الوجوب بالاختيار.
و أما على المسلك الثاني فائضا مقتضى الاطلاق كذلك لأن لازم الاطلاق وجوب الفعل الكذائي بلا فرق بين الاتيان بعمل آخر و عدمه.
و أما على المسلك الثالث فأيضا الأمر كذلك لأن مقتضى الاطلاق و عدم ذكر العدل لزوم الفعل الخاص و عدم البديل له فالنتيجة ان مقتضى الأصل اللفظي التعيين هذا بالنسبة الى الأصل اللفظي.
و أما المقام الثاني، فالحق أن يقال ان مقتضاه البراءة على جميع التقادير.
أما على المسلك الأول فيشك في وجوب غير ما اختاره المكلف و مقتضى حديث الرفع عدم وجوبه و أما على المسلك الثاني فمرجع الشك الى الشك في وجوب الأخر مع الاتيان باحد الامرين و مقتضى البراءة عدمه و على المسك الثالث يشك في أن الواجب خصوص الحصة الخاصة أو الجامع و مقتضى البراءة عدم وجوب المقيد.
و أما لو دار الأمر بين كون الوجوب عينيا او كفائيا، فمقتضى الأصل اللفظي كونه عينيا على جميع المسالك ايضا، و ربما يقال بأن الوجوب الكفائي عبارة