responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 108

عن تعلق الوجوب الى الكل و سقوطه عن البعض باتيان البعض الآخر و ربما يقال:

انه عبارة عن كونه واجبا على بعض في فرض عدم الاتيان من الباقي، و ربما يقال بأن الواجب واجب على الجامع.

أما على المسلك الأول فحيث ان مقتضى الاطلاق عدم السقوط بعمل البعض فالوجوب عيني، و أما على المسلك الثاني فمقتضى الاطلاق ثبوت الحكم و لو مع اتيان الآخر به و مقتضى الاطلاق على المسلك الثالث كون الفعل واجبا على المكلف بلا عدل فالوجوب عيني على جميع التقادير.

و أما مقتضى الأصل العملي، فهي البراءة على جميع التقادير، اذ يشك في تعلق الوجوب بالمكلف على تقدير الاتيان به من الآخر فيحكم بعدمه كما انه لو شك في الوجوب على تقدير تحققه من الغير و لو بعد ذلك تكون البراءة محكمة و النتيجة البراءة كما انه شك على المسلك الثالث في تعلق الوجوب بخصوص المكلف يكون مقتضى البراءة عدم تعلقه بخصوصه.

الجهة السادسة: في الأمر الواقع عقيب الحظر:

اعلم انه وقع الخلاف بين القائلين بكون الصيغة ظاهرة في الوجوب، في أنه لو وقع الأمر عقيب الحظر أو توهمه هل تكون ظاهرة في الاباحة أو تكون ظاهرة في الوجوب أو تكون تابعة لما قبل النهي.

و لا يبعد أن يقال: انه لا أثر لموارد الاستعمال، و من ناحية اخرى ان اصالة الحقيقة لا تكون أصلا تعبديا كما زعم السيد بل أصل عقلائي و يجري فيما يشك في كون المراد المعنى الحقيقي أو المجازي.

اذا عرفت ذلك نقول: لا اشكال في اختلاف الظهور العرفي مع وجود القرينة على الخلاف أو وجود ما يصلح للقرينية، فنقول: لو وقع الأمر عقيب الحظر

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست