responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 106

فالمتحصل مما ذكرنا ان مقتضى الاطلاق و الأصل اللفظي و ايضا مقتضى الأصل العملي عند الدوران بين التعبدية و التوصلية كون الواجب توصليا و اللّه العالم بحقائق الأشياء.

الجهة الخامسة: فيما دار الأمر بين كون الوجوب نفسيا أو غيريا:

اذا دار أمر واجب بين كونه نفسيا أو غيريا كما لو أمر المولى بالوضوء و لم يعلم انه شرط للصلاة أو واجب بالوجوب المستقل فمقتضى الأصل اللفظي انه واجب وجوبا نفسيا، و ذلك لأن الظاهر من الأمر و البعث المولوية و لا يناسب الشرطية و بعبارة اخرى: اذا كان شرطا يكون الأمر المتعلق به ارشاديا و الأمر ظاهر في المولوية فيكون الوجوب نفسيا لا غيريا.

و يمكن اثبات المدعي بطريق آخر و هو اطلاق مادة الواجب الذي يحتمل كون الوضوء شرطا له، بأن نقول: مقتضي اطلاق وجوب الصلاة وجوبها بلا قيد الوضوء و مع اطلاق مادة الواجب و عدم تقيدها بقيد كالوضوء مثلا يثبت ان الصلاة واجبة بالوجوب النفسي هذا بالنسبة الى ما يقتضيه الأصل اللفظي.

و اما من حيث الأصل العملي، فاذا شك في كون الوجوب نفسيا أو غيريا فمرجعه الى الشك في وجوبه و عدمه في نفسه و بعبارة اخرى مع فعلية الواجب الأخر الذي يحتمل كون المشكوك فيه قيدا، لا اشكال في لزوم الاتيان به على كل تقدير كما هو ظاهر.

و أما مع عدم فعلية ذلك الواجب يكون مقتضى القاعدة عدم الوجوب، فالبراءة شرعا و عقلا تقتضي عدم الوجوب.

و أما لو دار الأمر بين التعيين و التخيير فائضا يقع البحث تارة في مقتضى الأصل اللفظي، و اخرى في مقتضى الأصل العملي فيقع البحث في مقامين:

أما المقام الأول: فنقول المسالك فى الوجوب التخييري مختلفة فربما يقال‌

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست