نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن جلد : 1 صفحه : 534
المسألة الحادية عشرة
إذا كان من عادة المخاطبين تناول طعام خاص فورد خطاب عام بتحريم
الطعام كقوله حرمت عليكم الطعام فقد اتفق الجمهور من العلماء على إجراء
اللفظ على عمومه في تحريم كل طعام على وجه يدخل فيه المعتاد وغيره وأن
العادة لا تكون منزلة للعموم على تحريم المعتاد دون غيره خلافا لأبي حنيفة
وذلك لأن الحجة إنما هي في اللفظ الوارد وهو مستغرق لكل مطعوم بلفظه ولا
ارتباط له بالعوائد وهو حاكم على العوائد فلا تكون العوائد حاكمة عليه
فإن قيل إذا منعتم من تجويز تخصيص العموم بالعادة وتنزيل لفظ الطعام
على ما هو المعتاد المتعارف عند المخاطبين فما الفرق بينه وبين تخصيص
اللفظ ببعض مسمياته في اللغة بالعادة وذلك كتخصيص اسم الدابة بذوات الأربع
وإن كان لفظ الدابة عاما في كل ما يدب وكتخصيص اسم الثمن في البيع بالنقد
الغالب في البلد حتى إنه لا يفهم من إطلاق لفظ الدابة والثمن غير ذوات
الأربع والنقد الغالب في البلد.
قلنا الفرق بين الأمرين أن العادة في محل النزاع إنما هي مطردة في
اعتياد أكل ذلك الطعام المخصوص لا في تخصيص اسم الطعام بذلك الطعام الخاص
فلا يكون ذلك قاضيا على ما اقتضاه عموم لفظ الطعام مع بقائه على الوضع
الأصلي وهذا بخلاف لفظ الدابة فإنه صار بعرف الاستعمال ظاهرا في ذوات
الأربع وضعا حتى إنه لا يفهم من إطلاق لفظ الدابة غير ذوات الأربع فكان
قاضيا على الاستعمال الأصلي حتى إنه لو كانت العادة في الطعام المعتاد أكله
قد خصصت بعرف الاستعمال اسم الطعام بذلك الطعام لكان لفظ الطعام منزلا
عليه دون غيره ضرورة تنزيل مخاطبة الشارع للعرب على ما هو المفهوم لهم من
لغتهم وفيه دقة مع وضوحه.
المسألة الثانية عشرة
اتفق الجمهور على أنه إذا ورد لفظ عام ولفظ خاص يدل على بعض ما يدل
عليه العام لا يكون الخاص مخصصا للعام بجنس مدلول الخاص ومخرجا عنه ما سواه
خلافا لأبي ثور من أصحاب الشافعي. وذلك كقوله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد
نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن جلد : 1 صفحه : 534