responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 535
طهر فإنه عام في كل إهاب وقوله صلى الله عليه وسلم في شاة ميمونة دباغها طهورها وإنما لم يكن مخصصا له لأنه لا تنافي بين العمل بالخاص وإجراء العام على عمومه ومع إمكان إجراء كل واحد على ظاهره لا حاجة إلى العمل بأحدهما ومخالفة الآخر.
فإن قيل فقد اخترتم أن المفهوم يكون مخصصا للعموم عند القائل به وتخصيص جلد الشاة بالذكر يدل بمفهومه على نفي الحكم عما سوى الشاة من جلود باقي الحيوانات فكان مخصصا للعموم الوارد بتطهيرها.
قلنا أما من نفى كون المفهوم حجة وأبطل دلالته كما يأتي تحقيقه فلا أثر لإلزامه به هاهنا. ومن قال بالمفهوم المخصص للعموم إنما قال به في مفهوم الموافقة ومفهوم الصفة المشتقة كما سبق في المسألة المتقدمة لا في مفهوم اللقب وتخصيص جلد الشاة بالذكر لا يدل على نفي الطهارة بالدباغ عن باقي جلود الحيوانات كالإبل والبقرة وغيرها إلا بطريق مفهوم اللقب وليس بحجة على ما يأتي تحقيقه. ولهذا فإنه لو قال عيسى رسول الله فإنه لا يدل على أن محمدا ليس برسول الله. وكذلك إذا قال الحادث موجود لا يدل على أن القديم ليس بموجود وإلا كان ذلك كفرا.
المسألة الثالثة عشرة اللفظ العام إذا عقب بما فيه ضمير عائد إلى بعض العام المتقدم لا إلى كله . هل يكون خصوص المتأخر مخصصا للعام المتقدم بما الضمير عائد اليه أو لا اختلفوا فيه فذهب بعض أصحابنا وبعض المعتزلة كالقاضي عبد الجبار وغيره إلى امتناع التخصيص بذلك ومنهم من جوزه ومنهم من توقف كإمام الحرمين وأبي الحسين البصري. وذلك كما في قوله تعالى ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ﴾ [1] فإنه عام في كل الحرائر المطلقات بوائن كن أو رجعيات. ثم قال ﴿ وبعولتهن أحق بردهن ﴾ [2] فإن الضمير فيه إنما يرجع إلى الرجعيات دون البوائن وعلى هذا النحو.

>[1]. ( 2 البقرة 228 ) [2]. ( 2 البقرة 228 )
نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 535
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست