responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 533
للخطإ عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف العام فإنه ظني محتمل للتخصيص فكان موجبا لتخصيصه. وما ذكروه من وجوب المشاركة فبعيدوذلك لأن حكم ذلك الواحد لا يخلو إما أن يكون له أو عليه. فإن كان له فقوله حكمي على الواحد حكمي على الجماعة لا يكون مرتبطا به وإن كان عليه فقوله حكمي على الواحد حكمي على الجماعة إنما يكون حجة موهمة لمشاركة الجماعة لذلك الواحد إن لو كان قوله ( حكمي ) عاما في كل حكم وهو غير مسلم. وإذا لم يكن ذلك حجة عامة فلا تدليس ولا تلبيس . وبتقدير مشاركة الأمة لذلك الواحد في ذلك الحكم يكون نسخا ولا يكون تخصيصا كما ظن بعضهم.
المسألة العاشرة مذهب الشافعي في القول الجديد ومذهب أكثر الفقهاء والأصوليين أن مذهب الصحابي إذا كان على خلاف ظاهر العموم وسواء كان هو الراوي أو لم يكن لا يكون مخصصا للعموم خلافا لأصحاب أبي حنيفة والحنابلة وعيسى بن أبان وجماعة من الفقهاء.
ودليله أن ظاهر العموم حجة شرعية يجب العمل بها باتفاق القائلين بالعموم . ومذهب الصحابي ليس بحجة على ما سنبينه فلا يجوز ترك العموم به.
فإن قيل إذا خالف مذهب الصحابي العموم فلا يخلو إما أن يكون ذلك لدليل أو لا لدليل لا جائز أن يكون لا لدليل وإلا وجب تفسيقه والحكم بخروجه عن العدالة وهو خلاف الإجماع. وإن كان ذلك لدليل وجب تخصيص العموم به جمعا بين الدليلين إذ هو أولى من تعطيل أحدهما كما علم غير مرة .
قلنا مخالفة الصحابي للعموم إنما كانت لدليل عن له في نطره وسواء كان في نفس الأمر مخطئا فيه أو مصيبا. فلذلك لم نقض بتفسيقه لكونه مأخوذا باتباع اجتهاده وما أوجبه ظنه ومع ذلك فلا يكون ما عن له في نظره حجة متبعة بالنسبة إلى غيره بدليل جواز مخالفة صحابي آخر له من غير تفسيق ولا تبديع. وإذا لم يكن ما صار إليه حجة واجبة الاتباع بالنسبة إلى الغير فلا يكون مخصصا لظاهر العموم المتفق على صحة الاحتجاج به مطلقا.
نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 533
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست