responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 488
تعالى ﴿ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ﴾ [1] ﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ﴾ [2] مع أنه ليس كل سارق يقطع ولا كل زان يجلد وقوله تعالى ﴿ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ﴾ [3] مع خروج الكافر والرقيق والقاتل عنه.
فإن قيل القول بجواز تخصيص الخبر مما يوجب الكذب في الخبر لما فيه من مخالفة المخبر للخبر وهو غير جائز على الشارع كما في نسخ الخبر.
قلنا لا نسلم لزوم الكذب ولا وهم الكذب بتقدير إرادة جهة المجاز وقيام الدليل على ذلك. وإلا كان القائل إذا قال رأيت أسدا وأراد به الإنسان أن يكون كاذبا إذا تبينا أنه لم يرد الأسد الحقيقي وليس كذلك بالإجماع. وعلى هذا فلا نسلم امتناع نسخ الخبر كما سيأتي تقريره.
المسألة الثانية اختلف القائلون بالعموم وتخصيصه في الغاية التي يقع انتهاء التخصيص إليها فمنهم من قال بجواز انتهاء التخصيص في جميع ألفاظ العموم إلى الواحد. ومنهم من أجاز ذلك في ( من ) خاصة دون ما عداها من أسماء الجموع كالرجال والمسلمين وجعل نهاية التخصيص فيها أن يبقى تحتها ثلاثة. وهذا هو مذهب القفال من أصحاب الشافعي ومنهم من جعل نهاية التخصيص في جميع الألفاظ العامة جمعا كثيرا يعرف من مدلول اللفظ وإن لم يكن محدودا وهو مذهب أبي الحسين البصري وإليه ميل إمام الحرمين وأكثر أصحابنا.
احتج من جوز الانتهاء في التخصيص إلى الواحد بالنص والإطلاق والمعنى.
أما النص فقوله تعالى ﴿ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ﴾ [4] وأراد به نفسه وحده.

>[1]. ( 5 المائدة 38 ) [2]. ( 24 النور 2 ) [3]. ( 4 النساء 11 ) [4]. ( 15 الحجر 9 )
نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 488
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست