responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 489
وأما الإطلاق فقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لسعد بن أبي وقاص وقد أنفذ إليه القعقاع مع ألف فارس قد أنفذت إليك ألفي رجل أطلق اسم الألف الأخرى وأراد بها القعقاع.
وأما المعنى فمن وجهين‌ الأول أنه لو امتنع الانتهاء في التخصيص إلى الواحد فإما أن يكون لأن الخطاب صار مجازا أو لأنه إذا استعمل اللفظ فيه لم يكن مستعملا فيما هو حقيقة فيه من الاستغراق وكل واحد من الأمرين لو قيل بكونه مانعا لزم امتناع تخصيص العام مطلقا ولا بعدد ما لأنه يكون مجازا في ذلك العدد وغير مستعمل فيما هو حقيقة فيه. وذلك خلاف الإجماع.
الثاني أن استعمال اللفظ في الواحد من حيث إنه بعض من الكل يكون مجازا كما في استعماله في الكثرة فإذا جاز التجوز باللفظ العام عن الكثرة فكذا في الواحد.
ولقائل أن يقول أما الآية فهي محمولة على تعظيم المتكلم وهو بمعزل عن التخصيص بالواحد.
وأما الإطلاق العمري فمحمول على قصد بيان أن ذلك الواحد قائم مقام الألف وهو غير معنى التخصيص.
وأما المعنى الأول فلا نسلم الحصر فيما قيل من القسمين بل المنع من ذلك إنما كان لعدم استعماله لغة.
وأما المعنى الثاني فمبني على جواز إطلاق اللفظ العام وإرادة الواحد مجازا وهو محل النزاع.
وأما حجة أبي الحسين البصري فإنه قال لو قال القائل قتلت كل من في البلد وأكلت كل رمانة في الدار وكان فيها تقدير ألف رمانة وكان قد قتل شخصا واحدا أو ثلاثة. وأكل رمانة واحدة أو ثلاث رمانات فإن كلامه يعد مستقبحا مستهجنا عند أهل اللغة. وكذلك إذا قال لعبده من دخل داري فأكرمه أو قال لغيره من عندك وقال أردت به زيدا وحده أو ثلاثة أشخاص معينة أو غير معينة كان قبيحا
نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 489
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست