responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 487
والعموم فيتصور فيه التخصيص وسواء كان خطابا أو لم يكن خطابا كالعلة الشاملة لإمكان صرفه عن جهة عمومه إلى جهة خصوصه. هذا إتمام المقدمة.
وأما المسائل فمسألتان‌ المسألة الأولى اتفق القائلون بالعموم على جواز تخصيصه على أي حال كان من الأخبار والأمر وغيره خلافا لشذوذ لا يؤبه لهم في تخصيصه الخبر. ويدل على جواز ذلك الشرع والمعقول‌ أما الشرع فوقوع ذلك في كتاب الله تعالى كقوله تعالى ﴿ الله خالق كل شي‌ء ﴾ [1] ﴿ وهو على كل شي‌ء قدير ﴾ [2] وليس خالقا لذاته ولا قادرا عليها وهي شي‌ء. وقوله تعالى ﴿ ما تذر من شي‌ء أتت عليه إلا جعلته كالرميم ﴾ [3] وقد أتت على الأرض والجبال ولم تجعلها رميما .وقوله تعالى ﴿ تدمر كل شي‌ء ﴾ [4] ﴿ وأوتيت من كل شي‌ء ﴾ [5] إلى غير ذلك من الآيات الخبرية المخصصة حتى إنه قد قيل لم يرد عام إلا وهو مخصص إلا في قوله تعالى ﴿ وهو بكل شي‌ء عليم ﴾ [6] ولو لم يكن ذلك جائزا لما وقع في الكتاب.
وأما المعقول فهو أنه لا معنى لتخصص العموم سوى صرف اللفظ عن جهة العموم الذي هو حقيقة فيه إلى جهة الخصوص بطريق المجاز كما سبق تقريره والتجوز غير ممتنع في ذاته. ولهذا. لو قدرنا وقوعه لم يلزم المحال عنه لذاته ولا بالنظر إلى وضع اللغة. ولهذا يصح من اللغوي أن يقول جاءني كل أهل البلد وإن تخلف عنه بعضهم ولا بالنظر إلى الداعي إلى ذلك‌ والأصل عدم كل مانع سوى ذلك ويدل على جواز تخصيص الأوامر العامة وإن لم نعرف فيها خلافا قوله تعالى ﴿ فاقتلوا المشركين ﴾ [7] مع خروج أهل الذمة عنه وقوله‌
>[1]. ( الزمر 62 ) [2]. ( 5 المائدة 120 ) [3]. ( 51 الذاريات 42 ) [4]. ( الأحقاف 25 ) [5]. ( 27 النمل 23 ) [6]. ( 57 الحديد 3 ) [7]. ( 9 التوبة 5 )
نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 487
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست