responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 480
مأمورا بها لزم من ذلك أن يكون بخطاب واحد آمرا ومأمورا وهو ممتنع ولأنه يلزم أن يكون آمرا لنفسه وأمر الإنسان لنفسه ممتنع لوجهين.
الأول أن الأمر طلب الأعلى من الأدنى والواحد لا يكون أعلى من نفسه وأدنى منها.
الثاني أنه وقع الاتفاق على أن أمر الإنسان لنفسه على الخصوص ممتنع فكذلك أمره لنفسه على العموم.
الثاني من الوجوه الثلاثة أنه يلزم من ذلك أن يكون بخطاب واحد مبلغا ومبلغا إليه وهو محال.
الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اختص بأحكام لم تشاركه فيها الأمة كوجوب ركعتي الفجر والضحى والأضحى وتحريم الزكاة عليه وأبيح له النكاح بغير ولي ولا مهر ولا شهود والصفي من المغنم ونحوه من الخصائص وذلك يدل على مزيته وانفراده عن الأمة في الأحكام التكليفية فلا يكون داخلا تحت الخطاب المتناول لهم.
قلنا جواب الأول أن ما ذكروه مبني على كون الرسول آمرا وليس كذلك بل هو مبلغ لأمر الله وفرق بين الآمر والمبلغ للأمر. ولهذا أعاد صيغ الأوامر له بالتبليغ كقوله ﴿ قل أوحي إلي ﴾ [1] ﴿ واتل ما أوحي إليك ﴾ [2] ونحوه.
وجواب الثاني أنه مبلغ للأمة بما ورد على لسانه وليس مبلغا لنفسه بذلك الخطاب بل بما سمعه من جبريل عليه السلام.
وجواب الثالث أن اختصاصه ببعض الأحكام غير موجب لخروجه عن عمومات الخطاب. ولهذا فإن الحائض والمريض والمسافر والمرأة كل واحد قد اختص بأحكام لا يشاركه غيره فيها ولم يخرج بذلك عن الدخول في عمومات الخطاب والله أعلم بالصواب.

>[1]. ( 72 الجن 1 ) [2]. ( 18 الكهف 27 ) ().
نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 480
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست