responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 479
المسألة الحادية والعشرون ورود الخطاب على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله ﴿ يا أيها الذين آمنوا ﴾ [1] ﴿ يا أيها الناس ﴾ [2] ﴿ يا عبادي‌﴾ [3] يدخل الرسول في عمومه عندنا وعند أكثر العلماء خلافا لطائفة من الفقهاء والمتكلمين. ومنهم من قال كل خطاب ورد مطلقا ولم يكن الرسول مأمورا في أوله بأمر الأمة به كهذه الآيات فهو داخل فيه وإليه ذهب أبو بكر الصيرفي والحليمي من أصحاب الشافعي.
حجة من قال يدخل في العموم وهو المختار حجتان.
الأولى أن هذه الصيغ عامة لكل إنسان وكل مؤمن وكل عبد والنبي صلى الله عليه وسلم سيد الناس والمؤمنين والعبادة والنبوة غير مخرجة له عن إطلاق هذه الأسماء عليه فلا تكون مخرجة له عن هذه العمومات.
الحجة الثانية أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر الصحابة بأمر وتخلف عنه ولم يفعله فإنهم كانوا يسألونه ما بالك لم تفعله ولو لم يعقلوا دخوله فيما أمرهم به لما سألوه عن ذلك. وذلك كما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر أصحابه بفسخ الحج إلى العمرة ولم يفسخ فقالوا له أمرتنا بالفسخ ولم تفسخ ولم ينكر عليهم ما فهموه من دخوله في ذلك الأمر بل عدل إلى الاعتذار وهو قوله إني قلدت هديا وروي عنه أنه قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة.
فإن قيل يمنع أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم داخلا تحت عموم هذه الأوامر ثلاثة أوجه الأول أنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم آمرا لأمته بهذه الأوامر فلو كان‌
>[1]. ( 2 البقرة 104 ) [2]. ( 2 البقرة 21 ) [3]. ( 29 العنكبوت 56 )
نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 479
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست