responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 244

الرجوع إلى المفضول أو لا؟ويقع الكلام في مقامين:

الأوّل: مقتضى الأصل الأوّلي.

الثاني: مقتضى الأدلّة الاجتهادية.

أمّا الأوّل: فهو نفس الأصل في الصورة المتقدّمة (أي العلم بالمخالفة) لأصالة عدم حجّية رأي أحد على أحد إلاّ ما قام الدليل القطعي على حجّيته وهو رأي الفاضل، وأمّا غيره فهو مشكوك الحجية والشك فيها مساوق للقطع بعدمها، وبعبارة أُخرى: الشكّ في حجّية فتوى المفضول يلازم القطع بعدم حجّيتها مالم يدل دليل قاطع عليها.

وأمّا الثاني: أي مقتضى الدليل الاجتهادي، فالرجوع إلى المفضول مع وجود الفاضل يتوقّف على وجود الإطلاق في الآيات والروايات الإرجاعية وشمولها لصورة الشك في المخالفة، وهو موضع تأمّل.

بل الدليل الوحيد لجواز الرجوع إلى المفضول مع وجود الفاضل هو السيرة العقلائية في أمثال المقام حيث إنّهم يرجعون إلى أهل الحرف وأصحاب التخصصات مع اختلاف مراتبهم مع عدم العلم بوحدة نظرهم في عامة المسائل.

المسألة الرابعة: في تقليد الميت ابتداءً

المشهور بين الأصحاب من عصر العلاّمة الحلي (648ـ726هـ) على منع تقليد الميت ابتداءً ولم نجد المسألة معنونة قبل العلاّمة الحلّي، ولكن كلماتهم تعرب عن استمرار السيرة على المنع.

نعم شذّ الأخباريون حيث لم يشترطوا الحياة في المفتي ووافقهم المحقّق القمي (1150ـ1231هـ) من المجتهدين.

نام کتاب : الوسيط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست