responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 245

ودراسة المسألة تتم من خلال بيان أمرين:

الأوّل: أنّ مقتضى الأصل الأوّلي هو عدم حجية قول الميت، لما عرفت من أنّ الأصل عدم الحجية إلاّ ما قام الدليل على حجيته وليس هو إلاّ تقليد الحي.

الثاني: أنّ مقتضى الأدلّة الاجتهادية هو المنع، للإجماعات المنقولة المتضافرة من عصرالعلاّمة إلى يومنا هذا، فإنّه وإن لم يكشف عن دليل شرعي وصل إليهم ولم يصل إلينا، لكنه يكشف عن قيام السيرة على المنع، وهو عدم جواز تقليد الميت. قال الشيخ الأنصاري: إنّ هذا الاتفاق بدرجة من القبول حتى شاع عند العوام انّ قول الميت كالميّت .

وربّما يستدل على جواز الرجوع بإطلاقات الآيات والروايات، كآية النفر والسؤال والروايات الإرجاعية إلى رواة الأحاديث أو إلى أشخاص معيّنين، ولكن الاستدلال غير تام، فإنّ الأدلّة ناظرة إلى عنوان المنذر والمحذر (في آية النفر) والمفتي (في حديث أبان) وظهورها في الحي ممّا لا ينكر.

المسألة الخامسة: في البقاء على تقليد الميت

البقاء على تقليد الميت التي يعبّر عنها بالتقليد الاستمراري من المسائل المستحدثة في القرن الثالث عشر، عصر صاحب الجواهر (1200ـ1266هـ) فقد اختلفت كلمتهم إلى ثلاثة أقوال:

أ. جواز البقاء مطلقاً.

ب. عدم جوازه كذلك.

ج. جوازه فيما عمل بفتواه، وعدمه إذا لم يعمل به، أو ما أشبهه.

والتحقيق يتوقّف على بيان الحكم في مرحلتين:

الأُولى: ما هو مقتضى القاعدة الأوّلية؟

نام کتاب : الوسيط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست