responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 243

اختلاف الحكمين في الحبوة.

هذا كلّه إذا لم تكن فتوى المفضول مطابقة للاحتياط، وفتوى الفاضل مخالفة له، كما إذا أفتى الأوّل بنجاسة الغسالة والآخر بطهارتها، أو أفتى الأوّل بوجوب التسبيحات الأربع ثلاثاً وأفتى الفاضل بوجوبها مرّة، إذ يجوز حينئذ ترك قول الفاضل والأخذ برأي المفضول، إلاّ أنّ هذا في الحقيقة عمل بالاحتياط الوارد في فتوى المفضول دون الفاضل.

ما هو المراد من الأعلم؟

ليس اختلاف الفاضل و المفضول في زيادة العلم وقلّته وشدّته وضعفه، بل المراد الأقوى ملكة، أو الأكثر خبرة من غيره والأعرف بدقائق الفقه ومباني الاستنباط، وتتركّز قوة الملكة وشدّتها على أمرين:

1. الذكاء المتوقّد والفهم القويم.

2. كثرة الممارسة والتمرين بحيث يصير الفقه مخالطاً لفكره وذهنه وروحه، فيكون أقوى استنباطاً، وأدق نظراً في استنباط الأحكام من مبادئها، وأعرف بالكبريات وكيفية تطبيقها على الصغريات بحدّة ذهنه وحسن سليقته.

لا يقال: إنّ تشخيص الأدق نظراً والأقوى استنباطاً من الأُمور الصعبة والعسيرة.

فانّه يقال ليس تشخيص الفاضل عن المفضول بأعسر من تشخيص أصل الاجتهاد، وبما انّ لكل علم وفن رجالاً حاذقين يعرفون مراتب الرجال ومواهبهم وصلاحياتهم، فيميزون المجتهد عن غيره والفاضل عن المفضول، وقد قيل: من دق باباً ولجَّ ولج.

وأمّا الصورة الرابعة، أعني: إذا شكّ في مخالفتهما في الفتوى، فهل يجوز

نام کتاب : الوسيط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست