responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 215

بل يتوقف على التدرّج شيئاً فشيئاً، فالمجتهد في بادئ ذي بدء لم يكن مجتهداً مطلقاً بل كان متجزئاً ثمّ صار مجتهداً مطلقاً، وأمّا أحكامه فنقول:

يجوز له العمل بما استنبط، وإلاّ فأمامه طريقان:

أ. العمل بالاحتياط.

ب. الرجوع إلى الغير.

والأوّل غير واجب باتّفاق الكلّ، وجواز الثاني موقوف على تحقّق موضوعه، وهو كونه غير عالم أو جاهل، فلا يعم العالم، والمفروض أنّه عالم بالحكم ولو في موارد خاصّة.

وأمّا رجوع الغير إليه وتقليده له، فإن كان هناك من هو أفقه منه وقلنا بوجوب الرجوع إلى الأفقه فلا يجوز الرجوع إلى المتجزّئ في المقام، وإلاّ فلا مانع من الرجوع إليه ويكون المتجزّئ والمطلق في جواز الرجوع سيّان، غير أنّ الكلام في جواز الرجوع إلى غير الأفقه كما سيوافيك .

المسألة السابعة: مقدّمات الاجتهاد

الاجتهاد يتوقّف على مقدّمات نشير إليها بوجه موجز، فنقول:

الأوّل: الوقوف على القواعد العربية على وجه يقف على ضوئها على مراد المتكلّم، ولا يشترط أن يكون مجتهداً في العلوم العربية، بل يكفيه الرجوع إلى أهل الخبرة.

الثاني: الوقوف على معاني المفردات حتى يُميّز المعنى الحقيقي عن المجازي، ويعرف الكنايات والاستعارات الواردة في الكتاب والسنّة، ولا يشترط أن يكون لغويّاً محقّقاً في اللغة، ويكفيه في تفسير المفردات الرجوعُ إلى أُمّهات الكتب اللغويّة ومعاجم اللغة، كـ«العين» للخليل بن أحمد الفراهيدي، و«لسان العرب»

نام کتاب : الوسيط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست