ولأجل الوقوف على أُصول المعاني والفروع التي اشتق منها لابدّ من الرجوع إلى كتاب «مقاييس اللغة» لأحمد بن فارس و«أساس البلاغة» للزمخشري.
الثالث: معرفة الكتاب والسنّة اللّذين هما مصدران أساسيان للاستنباط ويعدّان حجر الأساس له; فلابدّ للفقيه أن يستنير بنورهما في كلّ مسألة، فيرجع إلى الكتاب العزيز أوّلاً ويدرس الآيات التي لها مساس بالموضوع، ثمّ يعرِّج إلى السنّة.
وبذلك يظهر أنّ علمي التفسير والحديث من مقدمات الاجتهاد ولا غنى لمجتهد عن معرفتهما.
والمعروف أنّ عدد الآيات التي تستنبط منها أكثر الأحكام لا تتجاوز عن ثلاثمائة آية، ولكن ثمّة آيات لا تعد من آيات الأحكام ولكن يمكن استنباط أحكام فرعية منها، وعلى ذلك لو ضمت تلك إلى آيات الأحكام لجاوزت العدد المذكور، وقد استنبط بعض الفقهاء من سورة «المسد» أحكاماً شرعية مختلفة، وكذلك من قوله تعالى حاكياً كلام شعيب:(قالَ إِنّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَج فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ وَما أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شاءَ اللّهُ مِنَ الصّالِحين*قالَ ذلِكَ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ أَيَّمَا الأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فلا عُداوانَ عَلَيَّ وَ اللّهُ عَلى ما نَقُولُ وَكِيل)[1] فقد استنبط بعض الفقهاء من الآيتين أحكاماً في النكاح والإجارة.
الرابع: الوقوف على المسائل الأُصولية التي تدور عليها رحى الاستنباط، فلو