responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 214

على اللّه، وهو على حدّ الشرك باللّه».[1]

والإمعان في القيود الواردة في الرواية تُثبت بأنّ ولاية القضاء لا ينالها إلاّ الموصوف بالصفات التالية:

1. أن يكون شيعياً إمامياً بقرينة قوله:«من كان منكم».

2. أن يحكم بحكمهم، فلو حكم بحكم غيرهم لا ينفذ حكمه لقوله:«فإذا حكم بحكمنا...».

3. أن يكون راوياً لحديثهم، لقوله:«روى حديثنا...».

4. أن يكون صاحب نظر في الحلال والحرام لقوله:«ونظر في حلالنا وحرامنا...».

5. أن يكون خبيراً في الوقوف على أحكامهم ـ عليهم السَّلام ـ لقوله:«وعرف أحكامنا ».

ومن الواضح انّ هذه التعابير لا تنطبق إلاّ على المجتهد في عصرنا هذا.

وهناك روايات أُخر تدعم ولاية الفقيه للقضاء تركنا ذكرها للاختصار، وأمّا تصدّي غير المجتهد سواء كان مقلّداً أو مجتهداً متجزّئاً ففيه تفصيل يطلب من كتاب القضاء.[2]

المسألة السادسة: في الاجتهاد التجزّئي

الاجتهاد التجزّئي عبارة عن تمكّن الإنسان من استنباط بعض الأحكام دون بعض، مثلاً انّ أبواب الفقه مختلفة مدركاً، والمدارك مختلفة سهولة وصعوبة، فربّ شخص ضالع في النقليات دون العقليات وكذلك العكس،وهذا يمكِّنُ له الاستنباط في بعضها دون بعض، على أنّ حصول الاجتهاد المطلق ليس أمراً دفعياً،


[1] الكافي:1/76، كتاب فضل العلم، باب اختلاف الحديث.
[2] لاحظ كتابنا «القضاء في الشريعة الإسلامية الغرّاء».

نام کتاب : الوسيط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست