responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموجز في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 277

2. قوله: (أَن تصيبُوا قَوماً بِجهالة) علّة للتثبّت، و المقصود خشية أن تصيبوا قوماً بجهالة.

3. الجهالة مأخوذة من الجهل، و هي الفعل الخارج عن إطار الحكمة والتعقّل.

وأمّا كيفية الاستدلال، فتارة يستدل بمفهوم الشرط، وأُخرى بمفهوم الوصف.و ربما يحصل الخلط بينهما، ففي تقرير الاستدلال بمفهوم الشرط ينصبّ البحث، على الشرط أي مجيئ المخبر بالنبأ، دون عنوان الفاسق ، بخلاف الاستدلال بمفهوم الوصف حيث ينصبّ البحث على عنوان الفاسق مقابل العادل ففي إمكان الباحث جعل لفظ آخر مكان الفاسق عند تقرير الاستدلال بمفهوم الشرط لأجل صيانة الفكر عن الخلط، فنقول:

الأوّل: الاستدلال بمفهوم الشرط

ويقرر بالنحو التالي:

إنّ الموضوع هو نبأ الفاسق، والشرط هو المجيئ، والجزاء هو التبيّن والتثبّت، فكأنّه سبحانه قال: نبأ الفاسق ـ إن جاء به ـ فتبيّنه.

ويكون مفهومه:

نبأ الفاسق ـ إن لم يجئ به ـ فلا تتبيّنه.

لكنَّ للشرط ـ عدم مجيئ الفاسق ـ مصداقين:

عدم مجيئ الفاسق والعادل فيكون عدم التبيّن لأجل عدم الموضوع وهو الحديث فيكون من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع.

ب. مجيئ العادل به فلا يتبيّن أيضاً فيكون عدم التبيّن من قبيل السالبة بانتفاء المحمول. أي النبأ موجود والمنفي هو المحمول أعني التثبّت.

يلاحظ على الاستدلال: أنّ المفهوم عبارة عن سلب الحكم عن الموضوع

نام کتاب : الموجز في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست