responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموجز في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 278

الوارد في القضية، لا سلبه عن موضوع آخر، لم يرد فيها، فالموضوع في المنطوق هو «نبأ الفاسق» فيجب أن يتوارد التثبّت منطوقاً وعدم التثبّت مفهوماً على ذلك الموضوع لا على موضوع آخر كنبأ العادل، وعندئذ ينحصر مفهومه في المصداق الأوّل و يكون من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع.

وإن شئت قلت: إنّ الموضوع هو نبأ الفاسق فعند وجود الشرط أعني المجيئ بالنبأ يُتثبّت عنده وعند عدم المجيئ به لا يُتثبّت لعدم الموضوع، فخبر العادل لم يكن مذكوراً في المنطوق حتى يحكم عليه بشيء في المفهوم.

وإن أردت التوضيح فاجعل مكان الفاسق لفظة «الوليد» الذي نزلت في حقّه الآية وقُل: الوليد إن جاء بالخبر فتثبّت، فيكون مفهومه:

الوليد إن لم يجئ بالخبر فلا تثبّت لعدم الموضوع.

وفرضخبر شخص آخر (عادل)مكانه كأبي ذر وسلمان خارج عن الموضوع.

ولعلّ فرض مجيئ العادل بالخبر عند عدم مجيئ الفاسق نشأ من خلط مفهوم الشرط بمفهوم الوصف.

الثاني: الاستدلال بمفهوم الوصف

وطريقة الاستدلال به واضحة لأنّه سبحانه علّق التبيّن على كون المخبر فاسقاً، و هو يدل على عدم التبيّن في خبر العادل، مثل قولك: «في سائمة الغنم زكاة» الدالّ على عدمها في المعلوفة.

ثمّ إنّ عدم التثبّت في العادل بحكم مفهوم الوصف ليس بمعنى تركه و شأنَه، إذ يلزم أن يكون خبر العادل أسوأ حالاً من الفاسق، لأنّ خبر الفاسق يتبيّن عنه فيعمل به عند ظهور الصحّة، وأمّا خبر العادل فيترك، فلا يتثبّت عنه مطلقاً، و بالتالي لا يعمل به مطلقاً، فتعيّن انّ المراد من عدم التثبت هو العمل به بلا

نام کتاب : الموجز في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست