responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموجز في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 265

النقيضين أو الضدّين.

3. الإمكان الوقوعي: وهو ما لا يترتب على وقوعه مفسدة بعد إمكانه ذاتاً في مقابل خلافه.مثلاً إنّ له سبحانه إدخال المطيع الجنة كما أنّ له إدخاله في النار، ولكن يتمتع الأوّل بالإمكان الوقوعي دون الثاني لكونه منافياً لحكمته.

إذا علمت ذلك، فاعلم أنّ البحث هنا ليس في الإمكان الاحتمالي ولا الذاتي لعدم وجود الشك فيهما إنّما الكلام في الإمكان بالمعنى الثالث، و هو هل تترتب على التعبد بالظن مفسدة أو لا؟

فالقائلون بعدم جواز العمل بالظن ذهبوا إلى الامتناع وقوعاً، كما أنّ القائلين بجواز التعبّد ذهبوا إلى إمكانه كذلك.

ثمّ إنّ القائلين بامتناع التعبد ـ منهم ابن قبة الرازي ـ [1] استدلّوا بوجوه مذكورة في المطولات. و لكن أدلّ دليل على إمكان الشيء بكلا المعنيين(الذاتي والوقوعي) وقوعه في الشريعة الإسلامية كما سيتضح فيما بعد.

الموضع الثاني: في وقوع التعبد بالظن بعد ثبوت إمكانه

قد عرفت إمكان التعبد بالظن، فيقع البحث في وقوعه خارجاً. و قبل الدخول في صلب الموضوع لابدّ أن نبيّن ما هو الأصل في العمل بالظن حتى يكون هو المرجع عند الشكّ، فما ثبت خروجه عن ذلك الأصل نأخذ به، وما لم يثبت نتمسك فيه بالأصل فنقول:

إنّ القاعدة الأوّلية في العمل بالظن هو الحرمة و عدم الحجّية إلاّ ما خرج بالدليل.


[1] هو محمد بن عبد الرحمان بن قبة الرازي المتكلّم الكبير المعاصر لأبي القاسم البلخي المتوفّى عام (317هـ) و قد توفي ابن قبة قبله و له كتاب الانصاف في الإمامة. ترجمه النجاشي في فهرسته برقم 1024.

نام کتاب : الموجز في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست