responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموجز في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 264

المقام الثاني

أحكام الظن المعتبر

الهدف الأسمى في المقصد السادس هو بيان الحجج الشرعية في الفقه، و كان البحث عن أحكام القطع بحثاً استطرادياً. و لما كانت الحجج الشرعية من قبيل الظنون المعتبرة مسّت الحاجة إلى البحث في موضعين:

الأوّل: إمكان التعبّد بالظن.

الثاني: وقوعه بعد ثبوت إمكانه.

الموضع الأوّل: في إمكان التعبّد بالظن

يطلق الإمكان و يراد منه أحد المعاني الثلاثة:

1. الإمكان الاحتمالي: و هو عدم الجزم بامتناع الشيء بمجرّد سماعه، فإذا سَمع صعود إنسان إلى القمر كان على السامع أن لا يعدّه ممتنعاً بل يحتمل جوازه، و في الوقت نفسه يمكن أن يكون في الواقع من الممكنات أو من الممتنعات، فالإمكان الاحتمالي يجتمع مع كلا الأمرين.

وإليه يشير الشيخ الرئيس في كلامه:كلّما قرع سمعك من الغرائب فذره في بقعة الإمكان مالم يذدك عنه واضح البرهان.

2. الإمكان الذاتي: و هو أن تكون نسبة الوجود و العدم إلى الماهية على حد سواء، و يطلق عليه الإمكان الماهوي كما هو الحال في عامة الممكنات في مقابل كون وجود الشيء ضرورياً كواجب الوجود، أو كونه ممتنعاً كامتناع اجتماع

نام کتاب : الموجز في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست