نام کتاب : الموجز في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 264
المقام الثاني
أحكام الظن المعتبر
الهدف الأسمى في المقصد السادس هو بيان الحجج الشرعية في الفقه، و كان البحث عن أحكام القطع بحثاً استطرادياً. و لما كانت الحجج الشرعية من قبيل الظنون المعتبرة مسّت الحاجة إلى البحث في موضعين:
الأوّل: إمكان التعبّد بالظن.
الثاني: وقوعه بعد ثبوت إمكانه.
الموضع الأوّل: في إمكان التعبّد بالظن
يطلق الإمكان و يراد منه أحد المعاني الثلاثة:
1. الإمكان الاحتمالي: و هو عدم الجزم بامتناع الشيء بمجرّد سماعه، فإذا سَمع صعود إنسان إلى القمر كان على السامع أن لا يعدّه ممتنعاً بل يحتمل جوازه، و في الوقت نفسه يمكن أن يكون في الواقع من الممكنات أو من الممتنعات، فالإمكان الاحتمالي يجتمع مع كلا الأمرين.
وإليه يشير الشيخ الرئيس في كلامه:كلّما قرع سمعك من الغرائب فذره في بقعة الإمكان مالم يذدك عنه واضح البرهان.
2. الإمكان الذاتي: و هو أن تكون نسبة الوجود و العدم إلى الماهية على حد سواء، و يطلق عليه الإمكان الماهوي كما هو الحال في عامة الممكنات في مقابل كون وجود الشيء ضرورياً كواجب الوجود، أو كونه ممتنعاً كامتناع اجتماع
نام کتاب : الموجز في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 264