responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموجز في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 99

لأجل الخوف من اللّه، أو وجود المقتضى للضدّ و هو الرغبة النفسية لتلاوة القرآن وليس ترك السرقة مستند إلى نفس التلاوة والأكل.

الثمرة الفقهية للمسألة:

تظهر الثمرة الفقهية للمسألة في بطلان العبادة إذا ثبت الاقتضاء، فإذا كان الضد عبادة كالصلاة، وقلنا بتعلّق النهي بها بأحد المسلكين السابقين تقع فاسدة، لأنّ النهي يقتضي الفساد، فلو اشتغل بالصلاة حين الأمر بالإزالة تقع صلاته فاسدة أو اشتغل بها، حين طلب الدائن دينه.

ثم إنّ شيخنا بهاء الدين العاملي أنكر الثمرة، وقال: إنّ الصلاة باطلة سواء قلنا باقتضاء الأمر بالشيء النهيَ عن ضده أم لم نقل.

أمّا على الصورة الأُولى فلأجل النهي، وأمّا على الصورة الثانية فلأجل سقوط الأمر بالصلاة، لأنّ الأمر بالشيء وإن لم يقتض النهي عن الضد و لكن يستلزم سقوط الأمر بالضدّ في ظـرف الأمر بالإزالة لئلاّ يلزم الأمر بالضدين في وقت واحد، فنفس عدم الأمر كاف في البطلان وان لم يتعلّق بها النهي.

فالمسألة فاقدة للثمرة على كل حال، لأنّ الصلاة باطلة إمّا لكونها محرّمة على القول بالاقتضاء، أو غير واجبة على القول بإنكاره، ومعنى عدم وجوبها، عدم تعلّق الأمر بها [1] .


[1] ثم إنّ المتأخرين من الأُصوليين المنكرين للاقتضاء حاولوا إثبات الأمر بالمهم في ظرف الأمر بالأهم عن طريق الترتب على وجه لا يلزم الأمر بالضدين في ظرف واحد، كأن يقول: «أزل النجاسة وإن عصيت فصلّ» وبالتالي ذهبوا إلى صحّة الصلاة إذا أتى بها في ظرف الابتلاء بالأهم، ويطلب هذا البحث ـ أي تعلّق الأمر بالضد على نحو الترتب ـ من الدراسات العليا.

نام کتاب : الموجز في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست