responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموجز في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 98

إذا عرفت ذلك، فاعلم أنّ المراد من قولهم عدم المانع من مقدّمات الواجب هو المانع بالمعنى الثاني أي المانع من تأثير المقتضي، فيقال إنّ عدم الرطوبة في المحلّ من أجزاء العلة التامة لاشتعال الحطب.

وأمّا التمانع بالمعنى الأوّل، فلا يعدّ عدم أحد الضدين مقدّمة للضد الآخر غاية الأمر بما أنّ بين الضدين (السواد والبياض) أو (الإزالة و الصلاة) كمال المنافرة، فيكون بين أحدهما وعدم الآخر كمال الملائمة، فالعينان لا تجتمعان لوجود التنافر بينهما وأمّا وجود أحدهما مع عدم الآخر فيجتمعان دون أن يكون عدم أحدهما مقدّمة لوجود الآخر.

وبذلك ظهر وجود المغالطة في البرهان، وهو أنّ المستدل خلط بين التمانع في الوجود والتمانع في التأثير، فضرب الجميع بسهم واحد.

شبهة الكعبي في نفي المباح

نقل الأُصوليون عن الكعبي [1] القول بانتفاء المباح قائلاً: بأنّ ترك الحرام يتوقّف على فعل واحد من أفراد المباح فيجب المباح بحكم كونه مقدّمة، وبما أنّ مقدّمة الواجب واجبة، فتكون المباحات واجبة.

والجواب ما عرفت في تحليل الدليل السابق من أنّ بين الفعلين (الحرام والمباح) التضادّ في الوجود والمعاندة في التحقق، ولكن بين أحدهما وترك الآخر كمال الملائمة، فهما متقارنان ومتلائمان لا أنّ فعل المباح مقدّمة لترك الحرام.

وترك الحرام مستند إمّا إلى فقد المقتضى أو وجود المقتضي للضد الآخر وليس مستنداً إلى وجود الضد الآخر.

فمثلاً ترك السرقة مستند إلى فقد المقتضي، كعدم الرغبة إلى ارتكاب الحرام


[1] هو أبو القاسم البلخيّ الكعبيّ (273 ـ 317هـ) خرّيج مدرسة بغداد في الاعتزال.

نام کتاب : الموجز في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست