responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموجز في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 40

يلاحظ عليه: أنّ الاستعمال و إن كان أعمّ من الحقيقة، و لكنّه فيما إذا احتمل كون الاستعمال من باب المجاز، وأمّا إذا كان الاحتمال منتفياً فالاستعمال يكون دليلاً على الحقيقة كما في المقام، و ذلك لأنّ المجاز ـ كما مرّ ـ قائم بالتشبيه و ادّعاء الفردية، و هو غير متحقّق في المقام ،لأنّ تقسيم الصلاة إلى الصحيح والفاسد، بشهادة الوجدان، غير متوقّف على علاقة التشابه و ادّعاء كون الفاسد مصداقاً لها، بل يصحّ التقسيم مع الغفلة عن لحاظ العلاقة و ادّعاء الفردية.

نعم يمكن أن يقال: إنّ عدم الحاجة إلى الادّعاء إنّما هو في عصرنا هذا الذي كثر فيه استعمال هذه الألفاظ في الأعمّ، وهذا لا يكون دليلاً على عدم الحاجة إليه في عصر النبوّة، و لعلّ الاستعمال في الأعم كان متوقفاً على الادّعاء في ذلك العصر.

نام کتاب : الموجز في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست