نام کتاب : الموجز في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 39
المعاملات فقدعُرِّفت بما يترتّب عليه الأثر المطلوب منها، كالملكية في البيع، و الزوجية في النكاح و هكذا.
والمراد من وضع العبادات للصحيح هي أنّ الألفاظ موضوعة لماهيات اعتبارية لو تحقّقت في الخارج لاتصفت بالصحّة[1]، فكأنّ لفظ الصحّة إشارة إلى المرتبة الخاصّة من تلك الماهية، و هي الجامعة لجميع الأجزاء والشرائط، كما أنّ الأعم في العنوان إشارة إلى مرتبة أُخرى شاملة للصحيح و غيره.
و على كلّ تقدير فالبحث في أنّ ألفاظ العبادات وضعت لما تمّت أجزاؤها و كملت شروطها ،أو للأعم منه و من الناقص.
المعروف هو القول الأوّل، واستدلّ له بوجوه[2] مسطورة في الكتب الأُصولية أوضحها:
إنّ الصلاة ماهية إعتبارية جعلها الشارع لآثار خاصّة وردت في الكتاب و السنّة، منها: كونها ناهية عن الفحشاء و المنكر، أو معراج المؤمن، وغيرهما، و هذه الآثار إنّما تترتب على الصحيح لا على الأعمّ منه، و هذا (أي ترتّب الأثر على الصحيح) ممّا يبعث الواضع إلى أن يضع الألفاظ لما يُحصّل أغراضه و يؤمِّن أهدافه، و ليس هو إلاّالصحيح. لأنّ الوضع للأعمّ الذي لا يترتّب عليه الأثر، أمر لغو.
استدل القائل بالأعم بوجوه أوضحها صحّة تقسيم الصلاة إلى الصحيحة و الفاسدة.
و أُجيب عنه بأنّ غاية ما يفيده هذا التقسيم هو استعمال الصلاة في كلّ من الصحيح و الفاسد، و الاستعمال أعمّ من الحقيقة.
[1] احتراز عن دخول الصحة بمفهومها في الموضوع له، فلو قلنا بوضع الأسماء للصحيح، فلا يراد منه، الصحيح بالحمل الأوّلي، بل الصحيح بالحمل الشائع الصناعيّ. [2] التبادر و صحّة الحمل و صحّة السلب عن الأعم و غيرها.
نام کتاب : الموجز في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 39