responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموجز في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 207

المبحث الثاني: في تخصيص العام بالمفهوم المخالف المتصل

إذا كان العام وماله مفهوم في كلام واحد على نحو يصلح أن يكون كلّ قرينة على التصرف في الآخر، فهل يخصص العام بالمفهوم المخالف إذا كانا متصلين، كقوله سبحانه:(إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَأ فتبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوماً بِجَهالَة فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمينَ) (الحجرات/6).

فلو قلنا بمفهوم الوصف، فالصدر ظاهر في اختصاص التبين بخبر الفاسق وعدم وجوب التبيّن في خبر العادل.

و لكن الذيل عام يعمّ خبر العادل و الفاسق، أعني قوله:( أَن تُصِيبُوا قَوماً بِجَهالَة) حيث إنّ الجهالة بمعنى عدم العلم بالواقع [1] ، و هي بعمومها توجب التبيّن لكلّ خبر غير علمى سواء كان المخبر فاسقاً أو عادلاً.

وعلى أيّ حال فيتردّد الأمر بين رفع اليد عن المفهوم و الأخذ بالعموم، أو الأخذ بالمفهوم و التصرف في العموم، ولايتعين أحد الأمرين إلاّ بتعيين الأظهر منهما ، فيقدّم على الظاهر، وأمّا انّ الأظهر هل هو المفهوم أو العام فيختلف حسب الموارد. وأمّا ما هو الأظهر في الآية، فسيوافيك عند البحث في حجيّة الخبر الواحد.

المبحث الثالث: تخصيص العام بالمفهوم المخالف إذا كانا منفصلين

إذا كان العام في كلام، و ماله مفهوم في كلام آخر منفصلين فهل يخصص العام بالمفهوم أو لا؟

فالظاهر أنّه إذا لم تكن قوّة لأحد الدليلين في نظر العرف على الآخر يعود


[1] هذا إذا قلنا بأنّ الجهالة بمعنى عد م العلم، لا بمعنى السفاهة و ما يقرب منها، وأمّا عليه، فلا يشمل العام خبر العادل حتى يكون المفهوم مخصِّصاً له و سيوافيك معناها عند البحث عن حجّية الخبر الواحد.

نام کتاب : الموجز في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست