نام کتاب : الموجز في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 206
الفصل الثامن
تخصيص العام بالمفهوم
إذا كان هناك عام و دليل آخر له مفهوم، فهل يقدّم المفهوم على العام أو لا؟
و إنّما عقدوا هذا البحث ـ مع اتّفاقهم على تقديم المخصص على العام ـ لأجل تصوّر أنّ الدلالة المفهومية (و إن كانت أخص) أضعف من الدلالة المنطوقية (العموم)، و لأجل ذلك عقدوا هذا الفصل و انّه هل يقدم مع ضعفه أو لا ؟و يقع الكلام في مباحث ثلاثة:
المبحث الأوّل: تخصيص العام بالمفهوم الموافق.
المبحث الثاني: تخصيص العام بالمفهوم المخالف إذاكانا متصلين.
المبحث الثالث: تخصيص العام بالمفهوم المخالف إذا كانا منفصلين.
المبحث الأوّل: تخصيص العام بالمفهوم الموافق
قد نقل الاتفاق على جواز التخصيص بالمفهوم الموافق و انّ الاختلاف إنّما هو في المفهوم المخالف، فمثلاً إذا قال: اضرب من في الدار، ثمّ قال: ولا تقل للوالدين أُف.
فالدليل الثاني يدل على حرمة ضرب الوالدين أيضاً إذا كانا في الدار فيخصص العام بهذا المفهوم.
نام کتاب : الموجز في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 206