نام کتاب : الموجز في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 186
3. المفرد المحلّى باللام.
فلنأخذ هذه الأُمور الثلاثة بالبحث واحداً تلوَ الآخر.
1. وقوع النكرة في سياق النفي
المعروف انّ «لا » النافية الداخلة على النكرة تفيد العموم، لأنّها لنفي الجنس و هو لا ينعدم إلاّ بانعدام جميع الأفراد، أو بعبارة أُخرى يدل على عموم السلب لجميع أفراد النكرة عقلاً [1] ، لأنّ عدم الطبيعة إنّما يكون بعدم جميع أفرادها.
ثمّ إنّ تعلّق النفي بالطبيعة تارة يكون بملاك عدم وجودها، كقولك: لا رجل في الدار إذا لم يكن هناك أيّ رجل، و أُخرى بملاك عدم صحّتها، كقولك: لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب، و ثالثة بلحاظ نفي الكمال عنها، نحو: لا صلاة لجار المسجد إلاّ بالمسجد.
2. الجمع المحلّى باللام
من أدوات العموم الجمع المحلّى باللام كقوله سبحانه:(يا أَيُّهَا الّذينَ آمَنُوا أَوفُوا بالعُقُود)(المائدة/1) و قول القائل: جمع الامير الصاغة.
وهل الدلالة على العموم بالوضع أو بالإطلاق؟ فيه وجهان.
3. المفرد المحلّى باللام
قد عدّ من ألفاظ العموم، المفرد المحلّى باللام و استدل له بوجوه: