responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموجز في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 172

السجود» ثمّ قال في دليل آخر بوجوب الإعادة في غير هذه الخمسة لعدّ مخالفاً للمفهوم المستفاد من القضية الأُولى و لابدّ من علاج التعارض بوجه.

الثالث: هل الدلالة على الحصر دلالة منطوقية أو مفهومية، فيه وجهان، ولا تترتب ثمرة عملية على [1]ذلك، و ربما يتصوّر وجود الثمرة، لأنّ الدلالة المنطوقية أقوى من الدلالة المفهومية، فلو قلنا بأنّ دلالتها على الحصر دلالة منطوقية، فقد أثبتنا للحصر مقاماً أقوى في مقام المعارضة، فلو عارضته دلالة منطوقية يتساويان، و لو عارضته دلالة مفهومية تكون متقدّمة عليها.

يلاحظ عليه: أنّه ليست لتقديم الدلالة المنطوقية على المفهومية ضابطة كلية، بل التقديم تابع لأقوى الظهورين، فربما تكون الدلالة المفهومية أقوى من المنطوقية كما قدتكون الدلالة المنطوقية أقوى من الأُخرى.

تطبيقات

1. لو حصل التغيّر بملاقاة النجاسة لماء الكر أو الجاري في غير صفاته الثلاث: اللون و الطعم و الرائحة، كالحرارة و الرقة والخفة، فهل ينجس الماء أو لا؟

الظاهر هو الثاني، للحصر المستفاد من الاستثناء بعد النفي، أعني قوله: «خلق اللّه الماء طهوراً لا ينجِّسه شيء إلاّ ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه».[2]

2. لو ضمّ إلى نية التقرّب في الوضوء رياءً.

قال المرتضى بالصحّة مع عدم الثواب، والمشهور هو البطلان لقوله سبحانه:(وَ ما أُمِرُوا إِلاّ لِيَعْبُدوا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّين) (البيّنة/4) و المراد من


[1] الوسائل: الجزء 4، الباب 1 من أبواب قواطع الصلاة، الحديث 4.
[2] الجواهر: 1/83.

نام کتاب : الموجز في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست