responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموجز في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 171

الفصل الرابع

مفهوم الحصر

المشهور أنّ الألفاظ التالية تفيد الحصر:

1. إلاّ الاستثنائية.

2. إنّما.

3. بل الإضرابية.

4. تقديم ما حقّه التأخير.

5. تعريف المسند إليه باللاّم.

و إليك الكلام في كلّ واحد منها:

1. إلاّالاستثنائية: فيقع الكلام فيها في مواضع ثلاثة:

الأوّل: هل الاستثناء من النفي إثبات و من الإثبات نفي. و هل تدل «إلاّ» على هذا أو لا؟ فقد اتّفقت كلمتهم على الدلالة، و لم يخالف فيه إلاّ أبو حنيفة و يشهد على صحّة قولهم تبادر ما ذكرناه في عامة اللغات.

الثاني: هل الاستثناء يدلّ على الحصر أي حصر الخروج في المستثنى وعدم خروج فرد آخر عن المستثنى منه، و الظاهر هو الدلالة عليه، و يكفي في ذلك التبادر القطعي بحيث لو دلّ دليل آخر على خروج فرد غيره لعدّ مخالفاً لظاهر الدليل، فلو قال:«لا تعاد الصلاة إلاّ من خمس: الطهور والقبلة والقيام والركوع و

نام کتاب : الموجز في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست