نام کتاب : الموجز في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 171
الفصل الرابع
مفهوم الحصر
المشهور أنّ الألفاظ التالية تفيد الحصر:
1. إلاّ الاستثنائية.
2. إنّما.
3. بل الإضرابية.
4. تقديم ما حقّه التأخير.
5. تعريف المسند إليه باللاّم.
و إليك الكلام في كلّ واحد منها:
1. إلاّالاستثنائية: فيقع الكلام فيها في مواضع ثلاثة:
الأوّل: هل الاستثناء من النفي إثبات و من الإثبات نفي. و هل تدل «إلاّ» على هذا أو لا؟ فقد اتّفقت كلمتهم على الدلالة، و لم يخالف فيه إلاّ أبو حنيفة و يشهد على صحّة قولهم تبادر ما ذكرناه في عامة اللغات.
الثاني: هل الاستثناء يدلّ على الحصر أي حصر الخروج في المستثنى وعدم خروج فرد آخر عن المستثنى منه، و الظاهر هو الدلالة عليه، و يكفي في ذلك التبادر القطعي بحيث لو دلّ دليل آخر على خروج فرد غيره لعدّ مخالفاً لظاهر الدليل، فلو قال:«لا تعاد الصلاة إلاّ من خمس: الطهور والقبلة والقيام والركوع و
نام کتاب : الموجز في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 171