responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموجز في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 16

الأمر الثالث: الوضع

إنّ دلالة الألفاظ على معانيها دلالة لفظية وضعية فاستدعت الحال إلى تعريف الوضع، و قد عُرِّف بوجوه أوضحها:

جعل اللفظ في مقابل المعنى و تعيينه للدلالة عليه.

و ربما يُعرَّف: انّه نحو اختصاص اللفظ بالمعنى و ارتباط خاص بينهما ناشىء من تخصيصه به تارة، ويسمّى بالوضع التعييني وكثرة استعماله أُخرى ويسمّى بالوضع التعيّني.

والفرق بين التعريفين واضح، فإنّ الأوّل لا يشمل إلاّالتعييني بخلاف الثاني فانّه أعمّ منه و من التعيّني.

أقسام الوضع

ثمّ إنّ للوضع ـ في مقام التصوّر ـ أقساماً أربعة:

1. الوضع الخاص والموضوع له الخاص.

2. الوضع العام و الموضوع له العام.

3. الوضع العام و الموضوع له الخاص.

4. الوضع الخاص و الموضوع له العام.

ثمّ إنّ الميزان في كون الوضع خاصّاً أو عامّاً هو كون المعنى الملحوظ حين

الوضع جزئياً أو كلّياً.

نام کتاب : الموجز في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست