responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموجز في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 133

الظاهر هو الأوّل، لأنّ الستر وإن لم يكن جزء الصلاة ولكن التستر جزء لها، فإذا تعلّق به النهي يكشف عن كون التستر بهذا النحو مبغوضاً لا يمكن التقرب به فيحكم عليه بالفساد.

د.إذا تعلّق النهي التحريمي النفسي بالوصف الملازم كالجهر بالنسبة إلى القراءة، والمراد من الملازم هو أن لا يكون للوصف وجود مغاير للموصوف حيث إنّ الجهر من خصوصيات القراءة وكيفياتها.

فالظاهر اقتضاؤه للفساد لاستحالة كون القراءة التي يجهر بها، مقرِّبة مع أنّ الجهر بها منهياً عنه فعلاً، والمنهيّ عنه لا يمكن التقرّب به.

هـ. إذا تعلّق النهي التحريمي النفسي بالوصف المفارق وإن كان متحداً مع العبادة، كالغصبية يجري فيه ما ذكرناه في مسألة اجتماع الأمر والنهي.

وحاصله أنّ الصلاة تكون صحيحة في صورتين:

1. إذا قلنا بجواز الاجتماع وإمكان قصد القربة في هذه الحالة.

2. إذا قلنا بامتناع الاجتماع وقدّمنا الأمر على النهي، فلا محالة تكون صحيحة، لعدم النهي كما هو واضح.

نعم لو قدّمنا النهي على الأمر، فالبطلان ظاهر.

القسم الثاني: في النهي المولوي التنزيهي:

إذا كان النهي متضمّناً حكماً شرعياً تنزيهياً كأحد الأحكام الأربعة ومنشأً بداعي الردع والزجر [1] ، فهو أيضاً يلازم الفساد، لاستحالة كون المبعِّد مقرّباً وإن كانت مرتبة البعد فيه أخفّ ممّا عليه في النهي التحريمي، كاختلاف مرتبة القرب في موافقة الأمر الوجوبي والاستحبابي، لكنهما يشتركان في استحالة التقرّب، بما لا


[1] جئنا بهذا التعبير تبعاً للقوم، وإلاّ فليس للنهي مفهوم سوى الزجر والردع.

نام کتاب : الموجز في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست